فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 344

وفى الصلاة عليه وخلفه في الظاهر. هذا كله اذا لم يظهر مع نفاقه الباطن بدعة شنعاء فان اظهر بدعة نظر فان كانت بدعته كبدعة القرامطة الباطنية وكبدعة الغلاة من الرافضة الحلولية فانه مرتد يقتل ولا يصلى عليه ويكون ماله فيئا للمسلمين. وان كانت بدعته كبدعة القدرية فان المتكلمين من اصحابنا قالوا بانقطاع التوارث بينهم وبين اهل السنة ولذلك امتنع الحارث المحاسبى عن غنم ميراث ابيه لأن اباه كان معتزليا. وقال الفقهاء من اصحابنا ان قريبه [وارثه خ‍] السنى يرث منه كما ان اهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اختلافهم في الاديان. واجمع الفقهاء والمتكلمون من اصحابنا على انه لا يصح الصلاة خلف المعتزلى ولا عليه ولا يحل اكل ذبيحته ولا رد السلام عليه ورأوا [ورووا خ‍] فى ذلك قول عبد اللّه بن عمر في النهى عن ذلك وفى براءته من القدرية. وزعمت الكرّامية ان المنافق المضمر الشرك مؤمن حقا وان ايمانه كايمان جبرئيل وميكائيل والأنبياء اجمعين. والكلام عليهم في ذلك يأتى في باب الايمان.

المسألة الثالثة من هذا الأصل في تفصيل الركن الثانى وهوالصلاة والصلاة المفروضات 1 خمس وعدد ركعاتها لمن لا يجوز له القصر سبع عشرة ولمن جاز له القصر في السفر احد عشرة. وهذه الخمس

1)لعله: والصلوات المفروضات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت