ضده عليه بان يوجب عدمه اولى من ان يكون وجوده مانعا من طريان ضده عليه وهذا يحيل جواز العدم على الاعراض واحالة عدمها يوجب احالة حدوثها وفى احالة حدوثها وجوب قدمها وقدم الاجسام معها واذا بطل القول بقدم الاجسام بطل القول بما يؤدى إليه خ] لأن العرض لوبقى ولم يكن بقائه لحدوث معنى فيه حتى اذا قطع عنه ذلك المعنى فنى لوجب ان لا يجوز 1 عدمه، لطريان ضده عليه بان يوجب عدمه، اولى من ان يكون وجوده مانعا من طريان ضده عليه. وقلنا للكرّامية اذا كان عدم العرض عندكم بقول اللّه تعالى افن وارادته لعدمه وصح وجود المقول له مع هذا القول وهذه الإرادة في حال حدوثها عندكم فهلا صح بقاء هذه الثلاثة احوالا كثيرة لأن كل شيئين لا يتنافى وجودهما في حالة واحدة لا يتنافيان بعد ذلك. وقلنا لابى الهذيل اذا كان بقاء الباقى عندك بقول اللّه ابق وهذا القول حادث عندك لا في محل فما الّذي يمنعه من ان يقول الإرادة 2 ابق وللحركة ابق فيلزمك على هذا اجازة بقاء الحركة والإرادة وذلك خلاف اصلك.
المسألة الثامنة من الأصل الثانى في تجانس الاجسام
اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب: فاما الدهرية النافية للاعراض فقد زعموا ان الاجسام منها مختلفة ومنها متفقة. ما اتفق منها في الجنس فهى
1)لعله: لوجب ان لا يكون.
2)لعله: للارادة.