فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 344

بنات البنين. وزعموا ان الآية اقتضت تحريم نكاح بنات الصلب دون بنات الاولاد. واجمعوا على ان الصداق يجب ان يكون معلوما حلالا فان كان الصداق مجهولا اوفاسدا فالنكاح صحيح في قول الشافعى رضى اللّه عنه وابى حنيفة ويرجع في الصداق الى مهر المثل. وفى قول مالك يفسد النكاح بفساد الصداق. فان لم يذكر في النكاح صداقا صح النكاح بلا خلاف واستقر فيه مهر المثل بالوطء. والرجعة تكون بعد طلاق رجعى فان كان الطلاق على عوض اوكان قبل الدخول اوكان ثلثا لم يكن بعده رجعة بلا خلاف. ولفروع احكام الفروج كتب مفردة والغرض من جملتها ان من غيّر منها ما اجمعت الامة عليه عن نص من القرآن اوالسنة كفر. ومن خالف في شيء قد اختلف فيه سلف الامة لم يكفر

ان الحدود نوعان: احدهما حق للّه عز وجل كحد الزنا وشرب الخمر.

والثانى حق لآدمى كالقصاص وحد القذف. وما كان منها حقا للّه عز وجل قد يسقط بالتوبة ومن اقرّ بشيء منها اوقامت البينة عليه وجب على الامام اقامته وذلك كحد الزنا وحد الخمر وقطع السارق وقتل المرتد والزنديق. وكل حد كان حقا لأنسان فلا يسقط الا بعفو من له الحق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت