فهرس الكتاب
ونحوها. والفرج لا يستباح الا بنكاح اوملك يمين. وغاية ما ينكح الحر من النسوة، في قول اكثر الامة، اربع. واكثر ما ينكح العبد، في قول الاكثر، امرأتان. واجمعوا على تحريم نكاح الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت.
والجدات يدخلن في عموم الامهات وبنات الاولاد وان سفلن يدخلن في جملة البنات. وكذلك عمات الاباء والامهات وخالات الصنفين وبنات اولاد الاخوة والاخوات على هذا القياس. هذا اذا كن من النسب واجمعوا على تحريم الامهات والاخوات من الرضاع. واختلفوا في تحريم العمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت من الرضاع: فأباحهن اهل الظاهر واكثر الخوارج وحرمهن اكثر الامة وذلك هوالصحيح. واجمعوا على تحريم امهات النساء وتحريم منكوحات الآباء وحلائل الابناء بالعقد وعلى تحريم الربائب بشرط الدخول.
واجمعوا على تحريم الجمع بين الاختين بالنكاح واختلفوا في تحريم الاستمتاع بهما بملك اليمين. وكذلك الخلاف في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. فكل من خالف في شيء مما اختلف فيه سلف الامة من ابواب النكاح في تحريم امرأة واباحتها وفى شرط قد اختلفوا فيه كشهود النكاح ولفظه والولى لم يكفر. ومن نازع فيما اجمعوا عليه منه كفر. ولذلك اكفرنا الميمونية من الخوارج بان اباحوا نكاح بنات البنات ونكاح