فهرس الكتاب
والمنسوخ في رتبة واحدة من جهة ايجاب العلم والعمل [اوالعمل خ] اويكون [ولم يكن خ] الناسخ اقوى في ذلك من المنسوخ [فان كان مما يوجب العلم والعمل كان الناسخ أيضا مثله وان كان المنسوخ موجبا للعمل دون العلم جاز نسخه بما يوجب العمل وكان نسخه بما يوجب العلم والعمل اولى بالجواز خ] فعلى هذا الأصل يجوز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن. واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة فاجاز اصحاب الرأى نسخه بالسنة المتواترة. ومنع اصحاب الشافعى من نسخ القرآن بالسنة. ويجوز نسخ خبر الواحد بمثله وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بخبر الواحد ويجوز بمثله. ولا يجوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس. واجمع الفقهاء على جواز تخصيص العموم بالقياس الجلى الاّ من لا يقول بالقياس. واختلف اهل القياس في تخصيص العموم بالقياس الخفى فاجازه اكثرهم واباه قوم منهم والجواز اصح.
هذا الأصل مشتمل على خمس عشرة مسئلة هذه ترجمتها: مسئلة في اجازة فناء الحوادث. مسئلة في بيان كيفية الفناء على ما يفنى. مسئلة في اجازة اعادة ما يفنى. مسئلة في نفس ما يصح اعادته. مسئلة في بيان