فهرس الكتاب
فى تفصيل فروع بعض منها. ومن حرّم شيئا منها وكان مما قد اجمع سلف الامة على اباحته كفر. ولذلك اكفرنا الاصم في انكاره صحة عقد الاجارة التى اجمع سلف الامة على جوازها. واكفرناه أيضا في اجازته الوضوء بالخل كما اكفرناه في نفى الاعراض. ومن انكر منها ما اختلف العلماء في جوازه لم يكفر كعقد المساقاة والمخابرة والمزارعة ورد ما عند المفلس من مال البائع ونحوذلك. وفى عقود المعاوضة لا بد ان يكون العوض والمعوض معلومين. وكل عقد كان فيه اجل فلا بد من ان يكون الأجل فيه معلوما. ولا يصح شيء من العقود الا من بالغ عاقل كما لا يتوجه التكليف الا على عاقل بالغ. والربا في المعاملات حرام. وقد اجمعوا على تحريم الربا في ستة اشياء: وهى الذهب والورق والبر والشعير والتمر والملح. واختلفوا فيما سواه فاجرى الشافعى تحريم الربا في كل مطعوم. واجراه مالك في كل مقتات مدخر. واجراه ابوحنيفة في كل مكيل وموزون. فمن اباح الربا في الستة التى ذكرناها كفر. ومن اباحه في غيرها لم يكفر لاختلاف الامة فيه. وللكلام في فروع المعاملات وشروطها كتاب مفرد.
واحكام الفروج كثيرة. منها النكاح والرجعة والطلاق والخلع والظهار والايلاء والعدة واللعان والرضاع والمهر ونفقات الازواج