فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 344

الكفر بالقتال الى ان يؤمنوا باللّه وكتبه ورسله ويقبلوا دين الاسلام بكمال اركانه اويقبل الجزية ممن يجوز 1 لنا بذل العهد على الجزية. والجهاد مع اهل البدع بالحجاج أوّلا ثم بالاستتابة ثانيا. ومن لم يبلغه دعوة الاسلام فلا يجوز قتله ولا اخذ ماله حتى يدعى الى الاسلام ويقام عليه الحجة فيه فان لم يقبل ذلك عومل حينئذ بما يعامل به اهل الكفر. فان قتله قاتل قبل قيام الحجة فقد اختلفوا فيه. واوجب اصحابنا على قاتله الكفّارة ودية له كما يليق بدية اهل دينه. وعلى الامام سد الثغور واغراء الجيوش واستتابة اهل الردة واهل البدع واقامة الحدود وقسمة الفيء والغنيمة بين المستحقين. واذا وقع النفير العام وجب على جميع المكلفين القيام به. ومتى قام بفرض الجهاد في ناحية بعض الناس سقط فرضه عن غيره. لأن الجهاد من فروض الكفاية.

والمعاملات انواع: منها البيوع والرهون والديون والضمان والكفالة والوكالة والحوالة والشركة والوديعة والعارية والصلح والشفعة والهبة والاوقاف والاجارات والمزارعات والمساقاة واحكام الاقرار والتفليس واحكام اللقطة واحياء الموات واقطاع المعادن وسائر الوجوه التى تكتسب منها الاموال فكل ذلك على الاباحة في الجملة. واختلف العلماء

1)لعله: اويقبلوا الجزية ممن يجوز يعنى ان كانوا ممن. . . ويجوز ان يكون: اويقبل الجزية من يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت