من افطر فيه لعذر اولغير عذر ولا بد له من العلم بوجوب صوم المنذور. فاما الصوم في الكفّارات فانما يعرفه الفقهاء والخواص.
ولا بد من العلم بان صوم رمضان يكون الدخول فيه برؤية هلاله اوباستكمال ثلثين يوما من شعبان. ومن قال من الروافض بالدخول فيه يوم الشك فلا اعتبار بخلافه في هذا الباب. واليهود يرون وجوب صوم واحد. والنصارى تصوم ثمانية واربعين يوما ابتداءها فيما بين شباط واذار. فاما فروع الصوم واكثر شروطه فمما يختص بمعرفته الفقهاء.
وجوب هذا الركن في العمر مرة واحدة على من وجد استطاعة. واركانه الواجبة التى لا بد منها عند الشافعى أربعة: وهى الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعى بين الصفا والمروة. ووقت الوقوف ما بين زوال الشمس من يوم عرفة الى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر. فمن وقف منها ساعة بها فقد ادرك الحج. واقل ما يجزيه من الطواف في قول الشافعى سبعة أشواط ومن السعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط. واختلفوا في وجوب العمرة: فاوجبها الشافعى وجعل اركانها ثلاثة: الاحرام والطواف والسعى. واسقط ابوحنيفة وجوبها.