فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 344

من اسقط وجوب بعضها اواسقط وجوبها كلها كفر. واختلفوا في وجوب الوتر ولا يكفر من اوجبها ولا من اسقط وجوبها. واختلف الفقهاء في بعض اركان الصلاة. ومن اسقط ما اختلفوا في وجوبه منها لم يكفر ومن اسقط وجوب ركن قد اجمع السلف على وجوبه كفر. ولهذا اكفرنا الكرّامية في قولها ان نية الصلاة المفروضة غير واجبة ونية قبول الاسلام في الابتداء كافية. وهذا خلاف قول الامة كلها. ومن ترك الصلاة مع اعتقاد وجوبها عليه فقد اختلفوا فيه:

فقال احمد بن حنبل انه يكفر بذلك وقال الشافعى يقتل ولا يكون كافرا وقال ابوحنيفة يضرب على ذلك ولا يقتل. فاما اذا استحلّ ترك الصلاة فهوكافر بلا خلاف. وكل من لا يرى الجمعة وصلاة العيد خلف اهل السنة فانا أيضا لا نرى الصلاة خلفه ولا عليه اذا مات وحكمه عندنا حكم المرتدين. والجمعة واجبة عندنا على كل مكلف الا المرأة والعبد والمريض والمسار والممرض والهارب من ظالم لا يطيقه. والفرائض من الصلوات كلها موقتة ولا يصح شيء منها قبل دخول وقتها.

ومن شرط صحة الصلاة الطهارة ودخول الوقت واستقبال القبلة عند الامكان في فرائضها دون النافلة على الراحلة. وستر العورة عند الامكان. ومن فاتته الفريضة في وقتها فعليه قضائها. ومن فاتته النافلة فليس عليه قضائها وان كان قضاء بعضها مستحبا. 1

1)فى الأصل: وان كان قضائها بعضها مستحبا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت