الفروع منها على الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والورق وهذه وجوه مدارك احكام الشريعة على اصول اهل السنة خ] قياس علة من اصل واحد كالعلة في الربا على اختلاف القائسين في علة الربا.
وفى هذه الجملة خلاف من وجوه: احدها مع البراهمة في انكارها شرائع الأنبياء عليهم السلام. والكلام يأتى عليهم في باب اثبات النبوات. والثانى مع الخوارج في انكارها حجة الاجماع والسنن الشرعية وقد زعمت انه لا حجة في شيء من احكام الشريعة الا من القرآن ولذلك انكروا الرجم والمسح على الخفين لأنهما ليسا في القرآن وقطعوا السارق في القليل والكثير لأن الامر بقطع السارق في القرآن مطلق ولم يقبلوا الرواية في نصاب القطع ولا الرواية في اعتبار الحرز فيه. هذا قول اكثرهم وقد اجازت النّجدات منهم الاجتهاد في فروع الشريعة.
والخلاف الثالث مع الروافض الذين قالوا لا حجة اليوم في القياس والسنة ولا في شيء من القرآن لدعواهم وقوع التحريف فيه من الصحابة وقد زعموا ان الحجة انما هوقول الامام الّذي ينتظرونه وهم قبل ظهوره في التيه حيارى الى ان يستنقذهم الامام الّذي ينتظرونه اذا ظهر بزعمهم.
والخلاف الرابع (مع) 1 النظامية من القدرية في ابطالهم القياس الشرعيّ وابطالهم حجة الاجماع. وقد زعم النظام ان هذه الامة من عهد نبيها
1)ادرجناه وليس في النسخة.