اختارها شيخ الإسلام [1] : أن كل جدة أدلت بأب أو جد وارث، فإنها ترث وهو أصح، لأنه الموافق للقاعدة الصحيحة، وهي أن كل جدة أدلت بوارث من ذكر أو أنثى فهي وارثة، ومن تدلي بغير وارث فلا إرث لها.
141 -قال الأصحاب [2] :ولا يرد على الزوجين، وما روي عن عثمان أنه ردّ على زوج [3] ، فقال الموفق في المغني [4] : لعله كان عصبة، أو ذا رحم فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث أ. هـ
(1) انظر: الفروع (8/ 16) ، الاختيارات ص195، الإنصاف (18/ 63، 64، 160) .
(2) انظر: الإقناع (3/ 198) ، كشاف القناع (4/ 433) .
(3) لم أجده، وقد ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (15/ 486) ، والموفق في المغني (9/ 49) من غير عزو.
(4) المغني (9/ 49) .