فهرس الكتاب

الصفحة 1385 من 2255

2)إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3 ، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2 ، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شىء لكل من ابنة الابن وابن الابن ، أى الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن.

3)إذا ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر.

للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه. (عمر بن الخطاب)

4)إذا ماتت امرأة وتركت زوج وجد وأم واخوة أشقاء واخوة لأم: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، وللاخوة الأشقاء الباقى ، ولا شىء لأخوة الأم.

ذ ـ وهناك حالات يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سواء أقل أو أكثر من الضعف:

1)فلو مات الابن وترك أب وأم وأخوة وأخوات ، فترث الأم السدس ، ويرث الأب خمسة أسداس تعصيبًا ويحجب الإخوة. فقد ورث الرجل هنا خمسة أضعاف المرأة.

2)إذا مات رجل وترك زوجة وأم وأب: فللزوجة الربع وسهمها 3 وللأم الثلث وسهمها 4 والأب يأخذ الباقى وسهمه 5. فلم يأخذ ضعف أيًا منهما.

3)إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأب: فللزوج النصف وسهمه 3 ، وللأم ثلث الباقى وسهمها 1 والأب ثلثا الباقى وسهمه 2. فقد أخذ الزوج ثلاثة أضعاف الأم.

4)إذا مات رجل وترك ابنًا وست بنات: فالإبن يأخذ الثلث والبنات الثلثين: وفى هذه الحالة سيكون الابن ثلاث أضعاف أى من البنات الستة. فإذا ترك 18000 ألف جنيهًا ، فسيأخذ الابن 6000 ، وكل بنت تأخذ 2000 جنيهًا. فيكون الأخ أخذ ثلاثة أضعاف أخته.

5)ماتت وتركت زوج وأم وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر: فالزوج يأخذ النصف وسهمه 9، والأم السدس وسهمها 3 ، والأُخوة الثلاثة الباقية الثلث ، وسهم لكل منهم. (على بن أبى طالب والمذهب المالكى والشافعى أخذوا به) فيكون الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.

فلو تركت 000 18 (ثمانية عشر ألف) جنيهًا ، لكان نصيب الزوج (تسعة آلاف) ، ونصيب الأم (ثلاثة آلاف) ، والثلث الباقى يقسَّم على الثلاث أخوة بالتساوى، لكل منهم (ألفين) . وهنا تجد أن الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.

أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل .

تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث في علم الفرائض (المواريث) ، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها حكمة الإسلام في التوريث .. والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون ! ... وبذلك نرى سقوط هذه الشبهة الواهية المثارة حول أهلية المرأة . (( موقع أبو إسلام أحمد عبد الله ) )

الشبهة الخامسة:-

لماذا لا يتزوج غير المسلم بالمسلمة

لا يجوز للنصارى أن ينكروا ذلك لوجود مثله في كتابهم .

ورد في سفر تكوين الإصحاح 24 العدد 3 ، 4 قول ابراهيم عليه السلام لكبير بيته:"لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم. بل إلى ارضي و إلى عشيرتي تذهب و تأخذ زوجة لابني اسحق"ثم تكلم الرب بعد ذلك على فم موسى موصياَ شعبه قديماَ في ( سفر تثنية الإصحاح 7 العدد 3 ) "لا تصاهرهم بنتك لا تعط لابنه و بنته لا تأخذ لابنك"

ومن قوانين الأحوال الشخصية المسيحية أن اختلاف الدين مانع من الزواج ، فلا يجوز زواج يهودي بمسيحية ، ولا زواج مع اختلاف المذهب في الدين الواحد ، كزواج أرثوذكسي من كاثوليكية . فإذا منع الاسلام زواج المسلمة من غير المسلم فأي غرابة في تشريعه ؟

إن المسلمة مؤمنة بكل الأنبياء ، أما غير المسلم فهو جاحد لغير واحد منهم فهو أقل دينًا وإيمانًا فما تستحق أن تكون له القوامة عليها.إن غير المسلم ، ولو كان كتابيًا ، لا يعترف بدين المسلمة ، بل يكذب بكتابها ، ويجحد رسالة نبيها ، ولا يمكن لبيت أن يستقر وهذه حال القيم فيه . وعلى العكس من ذلك إذا تزوج المسلم بكتابية فإنه يعترف بدينها والإيمان بكتابها ونبيها جزء من إيمانه .. ولا يتأتى منه إجبارها على ترك دينها .

(( موقع المسيحبة في الميزان ) )

(( من كتاب الرد الجميل على المشككين في الاسلام . تأليف عبد المجيد صبح - دار المنارة - مصر المنصورة . ) )

الفصل الثانى: شبهات عامة

الشبهة الأولى:-

يذكر النصارى حد الردة في الإسلام على أنه دليل وحشية المسلمين وأنه الإسلام دين لايعترف بالأخر وليس فيه مجال للحرية الإنسانية

الجواب:

أولًا: إن كان هذا الأمر طعنًا فإنه يقع على كتاب النصارى المقدس بأشنع وجه وإليك الأدلة:

1-جاء في سفر الخروج [ 2 2: 20 ] قول الرب:

(( مَنْ يُقَرِّبْ ذَبَائِحَ لِآلِهَةٍ غَيْرِ الرَّبِّ وَحْدَهُ يهلك ) )

2-جاء في سفر التثنية [ 13: 6 ] قول الرب:

(( وَإِذَا أَضَلَّكَ سِرًّا أَخُوكَ ابْنُ أُمِّكَ، أَوِ ابْنُكَ أَوِ ابْنَتُكَ، أَوْ زَوْجَتُكَ الْمَحْبُوبَةُ، أَوْ صَدِيقُكَ الْحَمِيمُ قَائِلًا: لِنَذْهَبْ وَنَعْبُدْ آلِهَةً أُخْرَى غَرِيبَةً عَنْكَ وَعَنْ آبَائِكَ 7مِنْ آلِهَةِ الشُّعُوبِ الأُخْرَى الْمُحِيطَةِ بِكَ أَوِ الْبَعِيدَةِ عَنْكَ مِنْ أَقْصَى الأَرْضِ إِلَى أَقْصَاهَا، 8فَلاَ تَسْتَجِبْ لَهُ وَلاَ تُصْغِ إِلَيْهِ، وَلاَ يُشْفِقْ قَلْبُكَ عَلَيْهِ، وَلاَ تَتَرََّأفْ بِهِ، وَلاَ تَتَسَتَّرْ عَلَيْهِ. بَلْ حَتْمًا تَقْتُلُهُ. كُنْ أَنْتَ أَوَّلَ قَاتِلِيهِ، ثُمَّ يَعْقُبُكَ بَقِيَّةُ الشَّعْبِ. ارْجُمْهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ . . . ) )ترجمة كتاب الحياة

3 _ ورد في سفر الخروج [ 32: 28 ] ان الرب أمر نبيه موسى عليه السلام بقتل عبدة العجل من بني لاوي فقتل منهم 23 ألف رجل: (( فَأَطَاعَ اللاَّوِيُّونَ أَمْرَ مُوسَى. فَقُتِلَ مِنَ الشَّعْبِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ نَحْوَ ثَلاَثَةِ آلافِ رَجُلٍ. 29عِنْدَئِذٍ قَالَ مُوسَى لِلاَّوِيِّينَ: «لَقَدْ كَرَّسْتُمُ الْيَوْمَ أَنْفُسَكُمْ لِخِدْمَةِ الرَّبِّ، وَقَدْ كَلَّفَ ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ قَتْلَ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ، وَلِكِنْ لِيُنْعِمْ عَلَيْكُمُ الرَّبُّ فِي هَذَا اليَوْمِ بِبَرَكَةٍ ) )

وهذه التشددات لا توجد في القرآن الكريم ، فالعجب من النصارى المتعصبين ، أن الكتاب المقدس لا يلحقه عيب بهذه التشدادت ، وأن الاسلام يكون معيبًا !!!

فى العهد القديم جرائم عقوبتها القتل، مثل: الأكل من شحوم البهائم التى تقدم كقرابين [لاويين 7/25]

وأكل الدم [لاويين 7/27]

والذبح بعيدًا عن باب خيمة الاجتماع [لاويين 17/3]

واللواط [لاويين 20/13]

وإتيان البهائم [لاويين 20/15]

وإتيان المرأة في حيضها [لاويين 20/18]

والعمل في يوم الكفارة [لاويين 23/30]

والامتناع عن صوم يوم الكفارة [لاويين 23/29]

وسب الوالدين [لاويين 20/9]

وعمل السحر أو العرافة [لاويين 20/27]

فهذه جرائم عقوبتها القتل، ومعلوم أن الكفر بالله أشد الجرائم في جميع الأديان، فهل شرع الرب في العهد القديم القتل عقوبة على هذه الجرائم، ولم يشرع القتل على أشد الجرائم وهو الكفر؟ .. وإذا كان مستحسنًا من الرب أن يشرع عقوبة القتل على هذه الجرائم وغيرها، فلماذا تستقبح نفس العقوبة على جريمة الردة وهى أشد خطرًا من هذه الجرائم ؟ .

ثانيًا: هناك أمور يجب ذكرها في هذا النطاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت