فهرس الكتاب

الصفحة 1766 من 2255

يقول"جوستاف لوبون": (ما عرف التاريخ فاتحًا أرحم ولا أعدل من العرب) .

ومن رحمة هذا الدين؛ أن أمر الإسلام بفك الأسرى من أيدي أعدائهم، فإذا وقع أسير في يد العدو فيجب على المسلمين أن يبذلوا كل مجهود لتخليص أسيرهم إما بالقتال، فإن عجز المسلمون عن القتال، وجب عليهم الفداء بالمال، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فكوا العاني - يعني الأسير - وأطعموا الجائع، وعودوا المريض) [أخرجه البخاري، 3046، من طريق منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى رضي الله عنه] .

وجاء في صحيح البخاري [3047] عن مطرف أن عامرًا حدثهم، عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: (قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر) .

وعن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: (كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين) [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ 6/497، وفيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف الحديث] .

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه أيضًا [6/496] ؛ قال حدثنا وكيع، قال: ثنا أسامة بن زيد، عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: (لأن استنفذ رجلًا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلي من جزيرة العرب) ، وهذا فيه انقطاع.

وقد عملت أيدي جماعة من حكام المسلمين، أعظم البطولات في تخليص الأسرى وكف الأيادي المعتدية عليهم.

فهذا الحكم بن هشام أمير الأندلس لما سمع أن امرأة مسلمة أخذت سبية، فنادت: (واغوثاه يا حكم) ، فعظم الأمر عليه، وجمع عسكره، واستعد وحشد وسار إلى بلد الفرنج سنة ست وتسعين ومائة، وأثخن في بلادهم، وافتتح عدة حصون، وخرب البلاد ونهبها وقتل الرجال وسبى النساء، وغنم الأموال، وقصد الناحية التي كانت بها تلك المرأة، حتى خلصها من الأسر، ثم عاد إلى قرطبة مظفرًا.

ولما رجع المنصور بن أبي عامر من إحدى غزواته في شمال الأندلس، قابلته امرأة مسلمة على أبواب قرطبة، وقالت له: (إن ابني أسير عند النصارى، ويجب عليك أن تفديه أو تأتي به) ، فما دخل المنصور قرطبة، بل عاد بجيشه حتى فك هذا الأسير.

وتاريخ المسلمين الصادقين، مليء بهذه المفاخر العظيمة؛ إنه الصدق والوفاء، والبر والإخاء عزائم مخلصة، وحكامٌ أفذاذ يعملون لشعوبهم ولو على حساب زوال ملكهم، ويعيشون نكبات أمتهم، ويريبهم ما يريب أمتهم وشعوبهم، ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

ووجوب فك الأسرى من الأمور الظاهرة في الشريعة الإسلامية، وقد تواترت بذلك الأدلة، واتفق على ذلك الأئمة، وأجمع على ذلك المسلمون.

قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله في"مراتب الإجماع" [122] : (واتفقوا أنه إن لم يُقْدَر على فك المسلم إلا بمال يعطاه أهل الحرب، أن إعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب) .

وروى سعيد بن منصور في سننه [2822] عن ابن عياش، عن عبد الرحمن بن أنعم - وفيه ضعف - عن المغيرة بن سلمة، عن عبد الرحمن بن أبى عمرة قال: (لما بعثه عمر بن عبد العزيز بفداء أسارى المسلمين من القسطنطينية قلت له؛ أرأيت يا أمير المؤمنين إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل كيف أصنع؟ قال عمر؛ زدهم، قلت؛ إن أبوا أن يعطوا الرجل بالاثنين؟ قال؛ فأعطهم ثلاثًا، قلت؛ فإن أبوا إلا أربعا؟ قال: فأعطهم لكل مسلم ما سألوك، فوالله لرجل من المسلمين أحب إلى من كل مشرك عندى! إنك ما فديت به المسلم فقد ظفرت، إنك إنما تشترى الإسلام...) .

ثم قال مبعوث عمر في فداء الأسرى: (فصالحت عظيم الروم على كل رجل من المسلمين رجلين من الروم) .

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه"الأموال" [166] : (فأما المسلمون؛ فإن ذراريهم ونساءهم مثل رجالهم في الفداء، يحق على الإمام والمسلمين فكاكهم واستنقاذهم من أيدي المشركين، بكل وجه وجدوا إليه سبيلًا، إن كان ذلك برجال أو مال، وهو شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين والأنصار) .

مذاهب العلماء في ذلك:

قول الأحناف:

قال الكمال بن الهمام: (إن إنقاذ الأسير واجب على الكل من المشرق والمغرب) [حاشية ابن عابدين: 4/126] .

قول المالكية:

قال ابن العربي في"أحكام القرآن" [2/887] : (إلا أن يكونوا أسرى مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة بالبدن بأن لا يبقى منا عين تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم، كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد) .

وقال القرطبي رحمه الله في"الجامع لأحكام القرآن" [2/22] : (ولعمر الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن، فتظاهر بعضنا على بعض! ليت بالمسلمين بل بالكافرين! حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! قال علماؤنا فداء الأسارى واجب وإن لم يبق درهم واحد. قال ابن خويز منداد: تضمنت الآية وجوب فك الأسرى وبذلك وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسارى، وأمر بفكهم وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع، ويجب فك الأسارى من بيت المال، فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين) .

قول الشافعية:

قال في"مغني المحتاج" [4/261] : (حمل البلقيني استحباب فك الأسرى على ما إذا لم يعاقبوا، فإن عوقبوا وجب، وحمل الغَزِّي الاستحباب على الآحاد، والوجوب على الإمام وهذا أولى...) .

والصحيح أنه واجب مع القدرة مطلقًا، وحكى غير واحد الإجماع على هذا.

قول الحنابلة:

قال ابن قدامة في"المغني" [10/498] : (ويجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن، وبهذا قال عمر بن عبد العزيز ومالك وإسحاق) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في"الفتاوى" [28/635] : (فكاك الأسرى من أعظم الواجبات وبذل المال الموقوف وغيره من أعظم القربات...) .

وهذا واجب الدول والجماعات والأفراد - كلٌ على قدر طاقته - فهذا بماله من الصدقات والزكوات، وهذا بجاهه، وذاك بقوته وسلطانه، ولا يعذر أحد بالتخلف عن مناصرة هؤلاء الأسرى، فهذا ما تفترضه الأخوة الإيمانية، والعقيدة الإسلامية، والطبيعة الإنسانية.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة) [متفق عليه من طريق الليث عن عقيل، عن بن شهاب، أن سالمًا أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله قال؛ فذكره] .

إن الإسلام في تخليص الأسرى شيء، واتجاهات الناس في ذلك شيء آخر، ولا ريب أن ذلك يسيء للإسلام، وقد يوقف زحفه، وحقيقة إنه لا أقل إيمانًا ممن علم بمشروعية مناصرة الأسرى؛ وضنَّ عليهم بالدعاء والقنوت.

وأخبث من ذلك؛ من منع القنوت لهم وعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه، فقد كان يقنت للأسرى الذين في مكة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت