فهرس الكتاب

الصفحة 1146 من 1752

وجزم به في المنتهى ويجوز النساء أيضا في بيع مكيل بموزون وفي بيع ما ليس بمكيل ولا موزون كثياب وحيوان وغيرهما سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه متساويا أو متفاضلا لأمر النبي {صلى الله عليه وسلم} عبد الله بن عمر أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين أي إلى إبل الصدقة

رواه أحمد والدارقطني وصححه وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى ا ه

هذا والخلاف المذكور في مفهوم علة منع التفاضل والنساء في الستة المنصوص عليها قال الأصل مبني على قاعدة تخريج المناط وهي أن الحكم إذا ورد مقرونا بأوصاف كما في حديث الصحيحين فإن كانت كلها مناسبة كان الجميع علة أو بعضها كان المناسب علة واحدة فأسعد الناس أرجحهم تخريجا وعلة مالك أرجح لسبعة أوجه

أحدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت