محل الحاجة منه وقال التسولي على العاصمية ولا بد فيما تفاوتت أجزاؤه من التقويم فتجمع الدور على حدتها والأقرحة أي الفدادين على حدتها والأجنات على حدتها والبقر صغيرها وكبيرها على حدتها والإبل كذلك على حدتها والرقيق كذلك على حدتها والحمير صغيرها وكبيرها على حدته والبغال كذلك وهكذا ثم يجزأ المقسوم من كل نوع بالقسمة على أقلهم نصيبا ويقترعون ا ه
بلفظه وقال الأصل منع أبو حنيفة قسم الرقيق وأجازه الشافعي وحجة أبي حنيفة أن منافعه مختلفة بالعقل والشجاعة وغيرهما فلا يمكن فيه التعديل وجوابه أنه لو امتنع تعديله لامتنع بيعه وتقويمه لأنهما مبنيان على معرفة القيمة وليس كذلك ا ه
وأما المكيل والموزون فإما أن يقع قسمهما بالكيل أو الوزن المعلوم أو المجهول أو جزافا بلا تحر أو بتحر فما وقع بالكيل أو الوزن المعلوم أو المجهول يجوز بالتراضي بلا خلاف كانا مما يجوز فيه التفاضل أم لا قال الرماصي وما في الحطاب من منع المراضاة فيما فيه التفاضل محمول على قسم ما ليس صبرة واحدة كقمح وشعير أو محمولة وسمراء أو مغلوت وغيره لأنه مبادلة ا ه
وفي جوازه بالقرعة ومنعه بها قولان الأول للخمي في قول المدونة ومن هلك وترك متاعا وحليا قسم المتاع بين الورثة بالقيمة والحلي بالوزن فإنه قال يريد أو يتراضيان أحدهما هذا والآخر هذا أو بالقرعة إذا استوى الوزن والقيمة فإن اختلفت القيمة لم يجز بالقرعة ا ه
وقال أبو الحسن عقب كلام المدونة المذكورة يقوم منه جواز القرعة في الوديعة إذا استوت في الوزن والقيمة وكذلك في جميع المدخرات ا ه
والثاني لابن رشد والباجي كما قال ابن عرفة قال وعزاه ابن زرقون لسحنون ا ه