عليه اقتصر صاحب المعين وصاحب التحفة ووجه المنع أنه إذا كيل أو وزن فقد استغنى عن القرعة فلا معنى لدخولها وما وقع جزافا بلا تحر قال في البداية لا يجوز يعني كان بالتراضي أو بالقرعة كما يفيده تفصيل ابن رشد الآتي فتنبه وما وقع بالتحري قد تقدم عن عبد الباقي ما يفيد جوازه بالتراضي فلا تغفل وقد حكى البناني على عبق في جوازه بالقرعة أقوالا الجواز مطلقا عن الباجي قال فقد سئل سيدي عيسى بن علال عن صفة قسمة الوزيعة بالقرعة التي جرى بها العرف عندنا فقال كان شيخنا سيدي موسى العبدوسي يقول إن قسمت وزنا فإن شاءوا اقترعوا أو تركوا على ما قاله اللخمي في قسمة الحلي وإن قسمت تحريا فهذا موضع القرعة ثم قال قال الباجي في قسمة الثمار في رءوس النخل بالتحري عندي أنها لا تجوز إلا بالقرعة وهو ظاهر قول أصحابنا لأنها تمييز حق ا
ه
والمنع مطلقا عن ابن زرقون فقد قال ومثل ما قسم بالكيل والوزن في منع القرعة عندي ما قسم بالتحري لأن ما يتساوى في الجنسين والجودة والقدر لا يحتاج إلى سهم كالدنانير والدراهم ا ه
قال العبدوسي والظاهر ما قاله الباجي والوزيعة تجري عليه ا ه
نقله في تكميل التقييد وعن ابن رشد القول بالتفصيل بين القسم بالكيل أو الوزن فيجوز التفاضل أو بالتحري فيجوز أي التفاضل في الموزون دون المكيل أو بدونهما فيمتنع مطلقا للمزابنة قال وذلك التفصيل إنما هو في الصبرة الواحدة كما صرح به ابن رشد لأن قسم الصبرة الواحدة غير حقيقي لاتحاد الصفة والقدر ا ه