فهرس الكتاب

الصفحة 1427 من 1752

وكانوا عدولا فإنه يعذر فيها إلى من شهدوا عليه بها ا ه

لمسألة الثالثة

قال ابن فرحون الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة نفسها وأخذها بشرطها في الطلاق في مسائل الشروط في النكاح لا يحتاج إلى تسميتهم لأنه لا أعذار فيهم ا ه والنوع الثاني كل من قامت عليه بغير حق معاملة ونحوها بينة أقامهم الحاكم مقام نفسه ويتضح بمسائل المسالة الأولى قال أبو إبراهيم لا يعذر القاضي فيمن أعذره إلى مشهود عليه من امرأة أو مريض لا يخرجان المسألة الثانية قال أبو إبراهيم لا يعذر في الشاهدين الذين يوجههما الحاك لحضور حيازة الشهود لما شهدوا فيه من دار أو عقار وقال ابن سهل وسألت ابن عتاب عن ذلك فقال لا أعذار فيمن وجه للإعذار

وأما الموجهان للحيازة فيعذر فيهما وقد اختلف في ذلك المسألة الثالثة قال ابن فرحون الشاهدان الموجهان لحضور اليمين لا يحتاج إلى تسميتهم لأنه لا أعذار فيهما في المشهور من القول لأن الحاكم أقامهما مقام نفسه وقيل لا بد من الإعذار فيهما ا ه ومن هذا النوع تعديل السر فلا يعذر القاضي في المعدلين سرا كما تقدم ومنه أيضا حكم الحكمين فيسقط الأعذار فيه قال ابن رشد لأنهما يحكمان في ذلك بما خلص إليهما بعد النظر والكشف وليس حكمهما بالشهادة القاطعة ا ه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت