فهرس الكتاب

الصفحة 1582 من 1752

الأهلية ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم فدل على جواز الأمرين لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة

ومنها هدمه {صلى الله عليه وسلم} لمسجد الضرار

ومنها أمره {صلى الله عليه وسلم} بتحريق متاع الذي غل من الغنيمة

ومنها إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من التمر والكسر

ومنها إضعاف الغرم على كاتم الضالة

ومنها أخذه شطر مال مانع الزكاة غرمة من غرامات الرب تبارك وتعالى

ومنها أمره {صلى الله عليه وسلم} لابس خاتم الذهب بطرحه فطرحه فلم يعرض له أحد

ومنها أمره {صلى الله عليه وسلم} بقطع نخيل اليهود إغاظة لهم

ومنها تحريق عمر رضي الله عنه للمكان الذي يباع فيه الخمر

ومنها تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية وصار يحكم في داره ومنها مصادرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عماله بأخذ شطر أموالهم فقسمها بينهم وبين المسلمين

ومنها أنه رضي الله عنه ضرب الذي زور على نقش خاتمه وأخذ شيئا من بيت المال مائة ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ثم ضربه في اليوم الثالث مائة

ومنها أن عمر رضي الله تعالى عنه لما وجد مع السائل من الطعام فوق كفايته وهو يسأل أخذ ما معه وأطعمه إبل الصدقة

ومنها أنه رضي الله تعالى عنه أراق اللبن المغشوش وغير ذلك مما يكثر تعداده وهذه قضايا صحيحة معروفة قال ابن قيم الجوزية وأكثر هذه المسائل شائعة في مذهب أحمد رضي الله تعالى عنه وبعضها شائع في مذهب مالك رضي الله تعالى عنه ومن قال إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا وليس بمسلم دعواه نسخها كيف وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته {صلى الله عليه وسلم} مبطل لدعوى نسخها والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم إلا أن يقول أحدهم مذهب أصحابنا لا يجوز فمذهب أصحابه عيار على القبول والرد ا ه

قال ابن فرحون والتعزير بالمال قال به المالكية ولهم فيه تفصيل ذكرت منه في كتاب الحسبة طرفا فمن ذلك مسائل

المسألة الأولى سئل مالك عن اللبن المغشوش أيهراق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت