وأما إذا كان إذا بل لم يتحلل منه شيء أو يتحلل منه ما لا يسكر فإنه طاهر كما في الخمر إذا تحجر وكان بحيث لو بل لم يسكر فإنه طاهر كما هو مصرح به وصرف المال في المباحات على هذا الوجه ليس بسرف لأن الإسراف في النفقات كما قال القرطبي هو التبذير وفسر ابن مسعود التبذير بإنفاق المال في غير حقه فإذا كان الإنفاق في حقه ولو مباحا فليس بسرف قال مجاهد لو أنفق الرجل جبل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله لم يكن سرفا ولو أنفق درهما واحدا في معصية الله كان سرفا وحرمته لضرره إن تحقق فهي لأمر عارض لا لذاته ويحرم على من يضره خاصة دون غيره ودعوى أنه مضر مطلقا لا دليل عليها ا ه ما قاله عج باختصار كثير وهو مبني على أن المفتر ليس بحرام والتحقيق أنه حرام كما دل عليه حديث أم سلمة المتقدم ا ه كلام ابن حمدون باختصار
وحاصله أنه اختلف في كون هذه العشبة من المسكرات مطلقا فيكون نجسا موجبا للحد وحرمة قليله ككثيره أو من المفترات مطلقا وأنها تحدث استرخاء الأطراف وتخدرها وصيرورتها إلى وهن وانكسار كالحشيشة بحيث تشارك أولية الخمر في نشوته فيحرم استعمال القدر المؤثر في العقل اتفاقا وفي حرمة استعمال ما لا يؤثر في العقل