الخامسة أشار لها أبو العباس الزواوي بقوله ومن لم يسلم أو يظن سلامه لثالثة قد قام فافهم بصورة يعني ومن قام من ثانية فرض من غير أن يسلم أو يظن السلام لثالثة بنية النفل أيضا أما إن سلم أو ظن السلام فهما المسألة الأولى والمسألة الثانية من هذا القسم ولذا قال فافهم بصورة
والقسم الثالث محتو على ثلاث مسائل من الحج وقعت في المذهب أيضا على قولين بالإجزاء وعدمه لكن المشهور منهما هنا الإجزاء ذكر الأصل منها واحدة
الأولى إذا نسي طواف الإفاضة وقد طاف طواف الوداع وراح إلى بلده أجزأه طواف الوداع عن طواف الإفاضة كذا في الأصل قال ابن الشاط وهذه المسألة من إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب لكنه لم يذكر فيها قولين وهي محل لاحتمال الخلاف ا ه
قلت
وقد صرح بالخلاف فيها كغيرها وأن المشهور منهما الإجزاء قول أبي العباس الزواوي ويجزئ في المشهور من طاف عندهم طواف وداع ذاهلا عن إفاضة الثانية أشار إليها أبو العباس الزواوي بقوله وذو متعة قد ساق هدي تطوع فيجزئ قد قالوا لواجب متعة يعني أن المعتمر إذا ساق هدي التطوع في عمرته فلما حل منها وجب نحره إلا إن أخره ليوم النحر ثم بدا له وأحرم بالحج وحج من عامه ذلك وصار متمتعا فإن هدي التطوع يجزئه عن متعته ولو لم ينو عند سوقه أنه يجعله في متعته على تأويل سند وهو المذهب كما أجزأ عن قرانه كما في حاشية شيخنا على توضيح المناسك للوالد رحمه الله تعالى
الثالثة أشار لها أبو العباس الزواوي بقوله وقد قال ابن الماجشون إذا رمى جمار السهو لا يعيد لجمرة أي إذا نسي جمرة العقبة ثم رماها ساهيا كما وقع ذلك لعبد الملك أي ابن الماجشون كما في كبير ميارة على ابن عاشر قلت ويؤخذ من قول شيخنا في حاشيته كما أجزأ أي هدي التطوع عن قرانه زيادة