فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 1752

الضرب الخامس أن من قال القضاء بأمر جديد لم يلاحظ ذلك الفرق بل لاحظ أن الأمر المؤقت لا يقتضي القضاء فلا بد في شرع القضاء من أمر جديد وأن من قال القضاء بالأمر الأول لا يقول إنه من مقتضاه لفظا بل يقول إنه من مقتضاه قياسا على الحقوق المترتبة في الذمم ا ه

كلام ابن الشاط وفي جمع الجوامع مع شرح المحلي مسألة قال أبو بكر الرازي من الحنفية وعبد الجبار من المعتزلة الأمر بشيء مؤقت يستلزم القضاء له إذا لم يفعل في وقته لإشعار الأمر بطلب استدراكه أي الفعل إن لم يقع في وقته لأن القصد منه الفعل أي مطلقا سواء كان في الوقت أو خارجه

وقال الأكثر القضاء بأمر جديد كالأمر في حديث الصحيحين من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها وفي حديث مسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها والقصد من الأمر الفعل في الوقت لا مطلقا ا ه

وشرح ذلك أنه لا خفاء في أنا إذا تعقلنا صوما مخصوصا وقلنا صم صوم يوم الخميس فقد تعقلنا أمرين وتلفظنا بلفظين وأما أن المأمور به هو هذان الأمران أو شيء واحد يصدقان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت