فهرس الكتاب
الصفحة 167 من 338
بحسب العقل، وأما بحسب الشرع فلا يجز خلف الوعد، لأنه سفه وهو يستحيل عليه تعالى. وأما الوعيد فيجوز الخلف فيه لأنه كرم وفضل، كما تقدم تحقيق ذلك.
حجم الخط: