صلاة. وقيل: كان الواجب قبلها ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء.
[129] الصيام: تعريفه ومتى فرض
قوله: (كذا الصيام) أي مثل ما ذكر من الحج والصلاة في كونه مثالا للعمل: الصيام وهو لغة: الإمساك ولو عن نحو الكلام، ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم: 26] وشرعا: الإمساك عن المفطر جميع النهار على وجه مخصوص، وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وهل كان قبله صوم واجب ونسخ أو لا قولان، وعلى الأول فقيل عاشوراء، وقيل ثلاثة أيام من كل شهر، وقيل: ثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء، واعلم أنه عليه الصلاة والسلام صام تسع رمضانات ولم يكمل له إلا سنة واحدة على المعتمد. وقال الدميري: إلا اثنتان، وقال غيره: إلا خمس.
[130] قوله: (فادر) أي اعلم من الدراية، وهي العلم، والمخاطب بذلك كل من يتأتى منه الدارية والعلم.
[131] تعريف الزكاة:
قوله: (والزكاة) هي اسم مصدر بمعنى التزكية، وهي لغة: التطهير والمدح والنماء، وشرعا: إخراج جزء من المال على وجه مخصوص، هذا إذا كانت بمعنى الفعل كما هنا وإن كانت بمعنى القدر المخرج.
قلت: هي اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة، وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر، وقيل: في غيرها، فقيل في الرابعة وقيل قبل الهجرة.