24 -قال الأصحاب [1] : ويقبل قول قابض مع يمينه في ثابت في الذمة إلخ.
قال شيخنا: والصواب أن القول قول المنكر، أن المبيع غير المردود معيناً كان أو في الذمة [2] ، وهو الذي ينطبق عليه: البينة على المدعي واليمين على من أنكر [3] أ. هـ
25 -قال الأصحاب [4] :وإن قطع المبيع عند المشتري لقصاص، أو سرقة قبل البيع، فكما لو عاب عنده أي المشتري على ما تقدم.
قال شيخنا: في هذا نظر ظاهر، بل الصواب فكما لو عاب عند البائع، لأن السبب وجد عنده [5] أ. هـ.
26 -قال الأصحاب [6] : وإن لقيه آخر فقال: أشركني، وكان الآخر عالماً بشرط الأول فَشَرَّكَه، فله نصف نصيبه وهو الربع، وإن لم يكن عالماً صح، وأخذ نصيبه كله وهو النصف أ. هـ
قال شيخنا: قوله: وإن لم يكن عالماً، فيه نظر، وغاية الأمر اعتقاد الآخر حصول جميع نصف الشيء له، واعتقاد المشرّك أنه ليس إلا نصف نصيبه وهو الربع فلأيّ يكون له الجميع، وهو غير داخل بلفظه ولا بنيته [7] ؟.
27 -قال في شرح الإقناع [8] : وما ذكره أي الماتن [9] من ثبوت الخيار في الصور الأربع إذا ظهر الثمن أقل مما أخبر به البائع تبع فيه المقنع [10] ، وهو رواية حنبل أ. هـ
(1) انظر: الإقناع (2/ 223) ، كشاف القناع (3/ 227) .
(2) انظر: الفروع (6/ 253، 254) الإنصاف (11/ 427) .
(3) من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي (1342) ،والبيهقي (10/ 252) ، وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر
في الفتح (5/ 283) ، وأصله في الصحيحين، البخاري (2514) ، ومسلم (1711) .
(4) انظر: الإقناع (2/ 223) ، كشاف القناع (3/ 228) .
(5) انظر: المغني (6/ 256) ، الإنصاف (11/ 431) .
(6) انظر: الإقناع (2/ 225) ، كشاف القناع (3/ 229، 230) .
(7) انظر: الفروع (6/ 258) ، الإنصاف (11/ 435) .
(8) كشاف القناع (3/ 231) .
(9) الإقناع (2/ 224 - 226) .
(10) المقنع مع الشرح الكبير (11/ 433) .