فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72438 من 346740

قال شيخنا: الظاهر أنه لا نظر فيه، بل كما قال في الأصل أن الأحمق يرتكب الخطأ على بصيرة يعني أنه يظنه صواباً، لأنه لو ارتكب الخطأ نسياناً لم يسم أحمق، وكذلك لو علم الفرق بين الخطأ والصواب لم يكن أحمق، ولو فعل الخطأ، لأنه متعمد عالم بذلك أ. هـ

20 -ذكر في الإقناع [1] أن تحريم الأمة على المشتري ليس بعيب، إذا كان التحريم خاصاً به، كأخته من الرضاع إلخ.

قال شيخنا: ظاهره ولو كان قصده التسري ودلت الحال على ذلك. والأولى أن له الخيار في هذه الحال [2] أ. هـ

21 -قال في الإقناع [3] : وليس الفسق من جهة الاعتقاد عيباً.

قال شيخنا: وفي هذا نظر، فإن الفسق الاعتقادي ربما زاد عيباً على الفسق الفعلي [4] أ. هـ

22 -قال في الإقناع [5] : فإن كان العيب مما يمكن حدوثه، فأقر به الوكيل، وأنكره الموكل، لم يقبل إقراره على موكله.

قال شيخنا: وعند أبي الخطاب: يقبل إقرار الوكيل هنا، وهو الموافق للقواعد، لأنه يتعلق فيما وكل فيه [6] أ. هـ

23 -قال الأصحاب [7] :وإن اختلفا عند مَنْ حدث العيب مع احتمال قول كل منهما فقول مشتر.

قال شيخنا: هذا من المفردات [8] ، والصحيح قول الجمهور [9] ، أن القول قول البائع لأنه منكر والمشتري مدع. وأضعف أفراد هذه المسألة قوله:"ومنه لو اشترى جارية [10] "إلخ أ. هـ

(1) الإقناع (2/ 213) .

(2) انظر: المغني (6/ 236) .

(3) الإقناع (2/ 213) .

(4) انظر: الفروع (6/ 236) ، الإنصاف (11/ 372) .

(5) الإقناع (2/ 222) .

(6) انظر: الفروع (7/ 50) ، الإنصاف (13/ 519) .

(7) انظر: الإقناع (2/ 222) ، كشاف القناع (3/ 226) .

(8) انظر الإنصاف (11/ 423، 424)

(9) انظر: بداية المجتهد (2/ 149) ، نيل الأوطار (3/ 608) ، المغني (6/ 251) .

(10) انظر: الإقناع (2/ 222) : ولو اشترى جارية على أنها بكر ووطئها، وقال: لم أصبها بكراً فقوله مع يمينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت