فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72437 من 346740

قال شيخنا: والصحيح الصحة لعدم الغرر [1] أ. هـ

(من باب: الشروط في البيع)

16 -قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز [2] : ينظر فيما إذا تلف المستثنى نفعه من غير تفريط هل يضمن لكونه أخر تسليمه أم لا، لقولهم كالمستأجر؟ محل نظر. والظاهر الثاني تأمل!

قال شيخنا: هذا الذي استظهره الشيخ عبد الوهاب هو ظاهر كلامهم في أن ما عدا ما بيع بكيل أو وزن .. إلخ من ضمان المشتري [3] أ. هـ

17 -قال في شرح الإقناع [4] : ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء، الذي يظهر أنها على البائع، لأنه مالك المنفعة لا من جهة المشتري، كالعين الموصى بها لا كالمؤجرة أ. هـ

قال شيخنا: بل الظاهر أنها كالمؤجرة والمعارة لأن العين انتقلت بمنافعها إلا هذه المنفعة إلى المشتري فكان عليه مؤونتها، وبينها وبين العين الموصى بها فرق عظيم كما هو ظاهر أ. هـ

(من باب: الخيار)

18 -قال الإقناع [5] : ويرد مع المصراة صاعاً من تمر ولو زادت قيمته على المصراة.

قال شيخنا: أما لو علم تغرير المُصَرِّي، فزاد قيمة صاع التمر على المصراة، ففي وجوب ذلك نظر، لأن الشارع إنما أوجبه في مقابلة اللبن، وقد نهى عن التغرير، وعَامَل المخادع بنقيض قصده أ. هـ

19 -قال في الإقناع [6] في تفسير الحمق: إنه ارتكاب الخطأ على بصيرة يظنه صواباً، قال في الشرح [7] : وقوله:"يظنه صواباً"ينافي ارتكابه على بصيرة إلخ.

(1) انظر: الفروع (6/ 157) ، الإنصاف (11/ 137) .

(2) حاشية الروض المربع للشيخ عبد الوهاب بن فيروز ص403.

(3) انظر: الإنصاف (11/ 493) ، كشاف القناع (3/ 242) .

(4) كشاف القناع (3/ 191) .

(5) الإقناع (2/ 210) .

(6) الإقناع (2/ 213) .

(7) كشاف القناع (3/ 216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت