63 -قال في الإقناع [1] وشرحه [2] :والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم، بمنزلة الكفيل للوجه، فإن تعذر عليه إحضاره ضمن ما عليه، قاله الشيخ [3] ، وقال ابن نصر الله [4] : الأظهر أنه كالوكيل بجعل في حفظ الغريم، إن هرب منه بتفريطه لزمه إحضاره وإلا فلا أ. هـ
قال شيخنا: قول ابن نصر الله أرجح من قول الشيخ التقي لأنه منوب لحفظه،
لا ملتزم لإحضاره أ. هـ
64 -قال في الإقناع [5] وشرحه [6] عن الرعاية [7] :ولو قال لزيد: طلّق زوجتك وعليّ ألف، أو مهرها، فطلقها لزمه ذلك بالطلاق. ولو قال: بع عبدك من زيد بمائة وعليّ مائة أخرى، لم يلزمه شيء، والفرق أنه ليس في الثاني إتلاف بخلاف الأول أ. هـ
قال شيخنا: وفي هذا الفرق نظر، فإنه إنما اختار بيعه بمائة لضمانه المائة الأخرى، فكأنه لم يرض بيعه إلا بمائتين، والذي تقتضيه القواعد استواء المسألتين في الضمان [8] أ. هـ
(من باب الحوالة)
65 -قال شيخنا في مسألة رجوع المحتال على المحيل إذا تعذر عليه الاستيفاء بغير تفريطه: إنه أولى وأصح، سواء رضي بالحوالة، أو كان المحال عليه مليئاً أولا [9] أ. هـ
66 -قال في الإقناع [10] وشرحه [11] نقلاً عن الرعاية الصغرى [12] والحاويين [13] : إن قال أحلتك بما عليه، أي: الميت صح، لا أحلتك به عليه، فلا يصح، لأن ذمته قد خرجت أ. هـ
(1) الإقناع (2/ 355) .
(2) كشاف القناع (3/ 380) .
(3) الاختيارات ص 133، وانظر: الفروع (6/ 407)
(4) حاشية ابن نصر الله على الفروع (ق 81) .
(5) الإقناع (2/ 357) .
(6) كشاف القناع (3/ 382) .
(7) الرعاية الكبرى (ق102أ) .
(8) انظر: الإنصاف (13/ 87)
(9) انظر: الفروع (6/ 415) ، الإنصاف (13/ 106،107) ، الإقناع (2/ 362) ، كشاف القناع (3/ 383)
(10) الإقناع (2/ 359) .
(11) كشاف القناع (3/ 384) .
(12) الرعاية الصغرى (1/ 351) .
(13) الحاوي الصغير ص317.