فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72450 من 346740

قال شيخنا: ولا مانع من إدارة الحوالة على التركة بهذا اللفظ، كما هو المتعارف أ. هـ

(من باب الصلح)

67 -قال شيخنا: والصحيح صحة الصلح عن الشفعة، لأنها حق له، فلا مانع من المعاوضة على إسقاطه، وكذا عن حق خيار [1] أ. هـ

68 -قال الأصحاب [2] :ويحرم إحداثه في ملكه ما يضر بجاره، ثم ذكروا أمثلة منها حفر بئر ينقطع بها ماء بئر جاره.

قال شيخنا: وقيل له حفر بئر في ملكه، ولو أفضى إلى نقص ماء جاره [3] لأن قرار الأرض له، وما فيه من الماء المودع هو أحق به من غيره، ولو ترتب عليه ما ذكر، وهو أظهر، بشرط أن لا يفعله على وجه المضارة، ومما يدل على ذلك أن له أن يحفر البئر الموجودة ويعمقها، ولو أفضى إلى نقص ماء جاره، فكما أن الهواء تابع للقرار، فالقرار عماد السطح والهواء.

وقال في مكان آخر: له ذلك ولو نقص أو انقطع إلا إذا قصد الضرار فقط فيمنع أ. هـ

(من باب: الحجر)

69 -قال الأصحاب [4] : وله منع الغريم من السفر وإن كان لا يحل إلا بعد مدة السفر.

قال شيخنا: وعنه: لا يمنعه من سفر لا يحل الدين قبل مدته، اختاره القاضي، وهو أصحّ دليلاً [5] أ. هـ

70 -وقال في الإقناع [6] ، وشرحه [7] : وإن أراد المدين سفراً وهو عاجز عن وفاء دينه، فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلاً ببدنه، قاله الشيخ [8] .

(1) انظر: الفروع (6/ 434) ،الإنصاف (13/ 165) ، كشاف القناع (3/ 401) .

(2) انظر: الإقناع (2/ 378) ،كشاف القناع (3/ 408، 409) .

(3) انظر: الفروع (6/ 449) ، الإنصاف (13/ 195،196) .

(4) انظر: كشاف القناع (3/ 417) ، الإقناع (2/ 378) .

(5) انظر: الفروع (6/ 452،453) ، الإنصاف (13/ 228،229) .

(6) الإقناع (2/ 388) .

(7) كشاف القناع (3/ 418) .

(8) الاختيارات ص136، وانظر الفروع (6/ 453) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت