فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72452 من 346740

74 -ذكر الأصحاب [1] من الأحكام التي تتعلق بالحجر على المفلس، أن من وجد عنده عيناً باعها إياه فهو أحق بها ولو بعد خروجها عن ملكه، فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهي لأحد البائعين بقرعة.

قال شيخنا: وقيل إنها للبائع الثاني [2] وهو أولى أ. هـ

75 -قال الأصحاب [3] : فإن بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها، أو خصوه بها من مال المفلس، أو قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها لم يلزمه قبوله أ. هـ

قال شيخنا: والأولى أنه إذا حصل له ثمن سلعته على أي وجه كان، لم يكن له أخذها، لأن الشارع إنما خصه، وجعل له الحق في أخذها خوفاً من ضياع ماله، فينظر إلى المعنى الشرعي أ. هـ

76 -ذكر الأصحاب للرجوع رجوع المفلس في عين ماله شروطاً [4] .

قال فيها شيخنا: وأكثر هذه الشروط في استحقاق الرجوع في العين لا دليل عليه، وظاهر الحديث [5] يدل على رجوعه ما لم يمنع مانع كتعلق حق وانتقال ملك أو تغيراً كثيراً بزيادة أ. هـ

77 -قال الأصحاب [6] : ويجب أن يترك للمفلس من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم.

(1) انظر: الإقناع (2/ 393) ،كشاف القناع (3/ 425) ،

(2) انظر: الفروع (6/ 466) ، الإنصاف (13/ 261، 262) .

(3) انظر: الإقناع (2/ 393) ،كشاف القناع (3/ 425) .

(4) ذكروا ستة شروط: 1 - كون المفلس حياً إلى أخذها، 2 - بقاء كل عوضها في ذمته، 3 - أن تكون العين كلها في ملكه، 4 - أن تكون العين بحالها، 5 - أن لا يتعلق بها حق كشفعة وجناية ورهن،6 - أن لا تزيد زيادة متصلة كسمن وتعلم صفته. انظر: الكافي (3/ 237 - 241) ، كشاف القناع (3/ 425 - 427) ،= =شرح منتهى الإرادات (3/ 452 - 454) .

(5) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك متاعه عند إنسان أفلس، فهو أحق به) ، أخرجه البخاري (2402) ، ومسلم (1559) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(6) انظر: الإقناع (2/ 398) ، كشاف القناع (3/ 433) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت