فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72457 من 346740

94 -قال الأصحاب [1] : وإن قال: رب دين ضارب بالدين الذي عليك أو بديني الذي على زيد، لم تصح.

قال شيخنا: والصحيح صحة ذلك، ويكون توكيلاً في قبضه من نفسه، ومن غيره ثم يكون مضاربة كما في قوله: اقبض ديني وضارب به، ومثله هو قرض عليك شهراً، ثم هو مضاربة [2] ، وتصحيح هذه الأمور، جار على قاعدة انعقاد العقود بما دل عليها أ. هـ

95 -قال الأصحاب [3] :يصح للمضارب أن يشترط له النفقة، قال في شرح الإقناع [4] : وتردد ابن نصر الله هل هي من رأس المال أو الربح؟ [5] قلت: بل الظاهر أنها من الربح أ. هـ

قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشية له بخطه: بل الظاهر أنها من رأس المال، لكونه ما أنفق إلا بإذن، ولما فيه من الضرر الذي لا يخفى، وأفاد بإنه عرضه على والده الشيخ محمد بن فيروز فأقره [6] أ. هـ

قال شيخنا عبد الرحمن السعدي: المعروف عند الناس، أنه من جهة النوائب التي تنوب المال فتكون مستهلكة، وعند القسمة يرجعان إلى أصل رأس المال، فهي إذاً من رأس المال ومن الربح أ. هـ، كذا بخطه.

96 -قال الأصحاب [7] : والعامل أمين في مال المضاربة، وذكروا قبول قوله فيما يدعيه من تلف ونحوه.

قال شيخنا: وإذا قبلنا قول العامل في هذه الأمور، لم يمنع رب المال من استفصاله عن مفردات التلف والخسران، وما أشبه ذلك، حيث أمكن استظهار الصدق أو عدمه، خصوصاً إذا ظهرت أمارات الريبة أ. هـ

97 -قال الأصحاب [8] : والقول قول رب المال، في الجزء المشروط للعامل بعد الربح.

(1) انظر: كشاف القناع (3/ 512) .

(2) انظر: الفروع (6/ 336) ، الإنصاف (14/ 71، 72) .

(3) انظر: الإقناع (2/ 460) .

(4) كشاف القناع (3/ 516، 517) .

(5) حاشية ابن نصر الله (ق86) .

(6) لم أجده.

(7) انظر: الإقناع (2/ 466) ،كشاف القناع (3/ 522، 523) .

(8) انظر: الإقناع (2/ 466) ،كشاف القناع (3/ 523) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت