فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72456 من 346740

89 -قال الأصحاب [1] : ومن طلب منه حق، فامتنع حتى يشهد القابض على نفسه بالإشهاد وكان الحق بغير بينة لم يلزم القابض أن يشهد.

قال شيخنا: وفيه نظر، فإنه قد لا يحسن الجواب بالمجمل، وقد لا يكتفي منه بمجرد قوله: لا يستحق عليّ شيئاً، فله أن يُمكَّنَ من كل ما يدفع عنه الضرر المحتمل [2] أ. هـ

90 -قال الأصحاب [3] : متى اشهد من له الحق على نفسه بالقبض، لم يلزمه تسليم وثيقة الحق.

قال شيخنا: والأولى إذا لم يسلم الوثيقة، أن يكتب عليها القبض، أو الخلاص ونحوه أ. هـ

91 -قال الأصحاب في المضاربة [4] : وإن قال مالك المال: خذه فاتجر به، والربح كله لك، فقرض.

قال شيخنا: وقيل لا يكون قرضاً، بل مضاربة فاسدة، كل الربح للعامل والوضيعة على المالك [5] ، وهو الأصح لدخوله على عدم الضمان أ. هـ

92 -قال الأصحاب [6] :وإن اختلفا لمن المشروط، فللعامل.

قال شيخنا: والصحيح أنهما إذا اختلفا لمن الجزء المشروط، أنه يرجع إلى العادة والعرف في الشركة، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة [7] أ. هـ

93 -قال الأصحاب [8] : وإذا فسدت المضاربة فللعامل أجرة مثله والربح كله للمالك.

قال شيخنا: وقال الشيخ تقي الدين: له نصيب المثل إذا فسدت المضاربة [9] ، وهو الموافق للقواعد الشرعية ا. هـ

(1) انظر: الإقناع (2/ 444) ،كشاف القناع (3/ 495) .

(2) انظر: الفروع (7/ 73) ، الإنصاف (13/ 536) .

(3) انظر: الإقناع (2/ 444) ،كشاف القناع (3/ 495) .

(4) انظر: الإقناع (2/ 456) ،كشاف القناع (3/ 509) .

(5) الفروع (7/ 83) ، الإنصاف (14/ 85) .

(6) انظر: الإقناع (2/ 456) ،كشاف القناع (3/ 510) .

(7) انظر: الفروع (7/ 101) ، الإنصاف (14/ 141) .

(8) انظر: الإقناع (2/ 457) ، كشاف القناع (3/ 511، 512) .

(9) انظر: الاختيارات ص147، الفروع (7/ 115) ، الإنصاف (14/ 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت