89 -قال الأصحاب [1] : ومن طلب منه حق، فامتنع حتى يشهد القابض على نفسه بالإشهاد وكان الحق بغير بينة لم يلزم القابض أن يشهد.
قال شيخنا: وفيه نظر، فإنه قد لا يحسن الجواب بالمجمل، وقد لا يكتفي منه بمجرد قوله: لا يستحق عليّ شيئاً، فله أن يُمكَّنَ من كل ما يدفع عنه الضرر المحتمل [2] أ. هـ
90 -قال الأصحاب [3] : متى اشهد من له الحق على نفسه بالقبض، لم يلزمه تسليم وثيقة الحق.
قال شيخنا: والأولى إذا لم يسلم الوثيقة، أن يكتب عليها القبض، أو الخلاص ونحوه أ. هـ
91 -قال الأصحاب في المضاربة [4] : وإن قال مالك المال: خذه فاتجر به، والربح كله لك، فقرض.
قال شيخنا: وقيل لا يكون قرضاً، بل مضاربة فاسدة، كل الربح للعامل والوضيعة على المالك [5] ، وهو الأصح لدخوله على عدم الضمان أ. هـ
92 -قال الأصحاب [6] :وإن اختلفا لمن المشروط، فللعامل.
قال شيخنا: والصحيح أنهما إذا اختلفا لمن الجزء المشروط، أنه يرجع إلى العادة والعرف في الشركة، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة [7] أ. هـ
93 -قال الأصحاب [8] : وإذا فسدت المضاربة فللعامل أجرة مثله والربح كله للمالك.
قال شيخنا: وقال الشيخ تقي الدين: له نصيب المثل إذا فسدت المضاربة [9] ، وهو الموافق للقواعد الشرعية ا. هـ
(1) انظر: الإقناع (2/ 444) ،كشاف القناع (3/ 495) .
(2) انظر: الفروع (7/ 73) ، الإنصاف (13/ 536) .
(3) انظر: الإقناع (2/ 444) ،كشاف القناع (3/ 495) .
(4) انظر: الإقناع (2/ 456) ،كشاف القناع (3/ 509) .
(5) الفروع (7/ 83) ، الإنصاف (14/ 85) .
(6) انظر: الإقناع (2/ 456) ،كشاف القناع (3/ 510) .
(7) انظر: الفروع (7/ 101) ، الإنصاف (14/ 141) .
(8) انظر: الإقناع (2/ 457) ، كشاف القناع (3/ 511، 512) .
(9) انظر: الاختيارات ص147، الفروع (7/ 115) ، الإنصاف (14/ 64) .