قال شيخنا: يعني: إن لم يحصل غبن فاحش، والصواب أنه كما لا يحل له أن يبيع، وثم من يزيد فإن فعل فلربها الرد [1] أ. هـ
84 -قال الأصحاب [2] : ولا يقبض وكيل البيع الثمن إلا بإذن أو قرينة.
قال شيخنا: يتعين الرجوع إلى عرف الناس في التقبيض والقبض في الوكالات أ. هـ
85 -قال في الإقناع [3] : وإن وكله في كل قليل أو كثير، لم يصح، قال شارحه [4] : وكذا لو قال: وكلتك في كل شيء، أو في كل تصرف يجوز لي، أو كل مالي التصرف فيه.
قال شيخنا: الصحيح أنه إن عُرف موضوع ما فيه الوكالة، صحّ التوكيل ولو عمّت الوكالة كل ماله التصرف فيه، حيث لا محذور في هذا [5] أ. هـ
86 -قال الأصحاب [6] : و إن وكله في قبض الحق من زيد، لم يملك قبضه من وراثه، لأن العرف لا يقتضيه.
قال شيخنا: ومقتضاه أنه لو اقتضاه العرف فله قبضه من الوارث وهو الظاهر أ. هـ
87 -قال الأصحاب [7] : وإن قال اشتر لي عبداً بما شئت، لم يصح.
قال شيخنا: ليس في هذا التفويض محذور أصلاً، ولا دليل على المنع، والأصل جواز التوكيل [8]
88 -قال الأصحاب [9] : وإذا قال رب الدين للمدين: اشتر لي بديني عليك طعاماً، أو أسلف لي ألفاً من مالك في كُرِّ طعام لم يصح أ. هـ
قال شيخنا: وفيه نظر، ولو قالوا في الصورتين إن قوله ذلك يتضمن التوكيل ثم الشراء، كما قالوا في نظائره [10] كان أولى أ. هـ
(1) انظر: الفروع (7/ 58، 59) ، الإنصاف (13/ 491) .
(2) انظر: الإقناع (2/ 433) ،كشاف القناع (3/ 480) ، وانظر: الإنصاف (13/ 523) .
(3) الإقناع (2/ 434) .
(4) كشاف القناع (3/ 482) .
(5) انظر: الفروع (7/ 68) ، الإنصاف (13/ 526) .
(6) انظر: الإقناع (2/ 434) ،كشاف القناع (3/ 483) .
(7) انظر: الإقناع (2/ 437) ،كشاف القناع (3/ 482) .
(8) انظر: الفروع (7/ 68، 69) ،الإنصاف (13/ 572) .
(9) انظر: الإقناع (2/ 439) ،كشاف القناع (3/ 498)
(10) انظر: الفروع (7/ 73) .