فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72455 من 346740

قال شيخنا: يعني: إن لم يحصل غبن فاحش، والصواب أنه كما لا يحل له أن يبيع، وثم من يزيد فإن فعل فلربها الرد [1] أ. هـ

84 -قال الأصحاب [2] : ولا يقبض وكيل البيع الثمن إلا بإذن أو قرينة.

قال شيخنا: يتعين الرجوع إلى عرف الناس في التقبيض والقبض في الوكالات أ. هـ

85 -قال في الإقناع [3] : وإن وكله في كل قليل أو كثير، لم يصح، قال شارحه [4] : وكذا لو قال: وكلتك في كل شيء، أو في كل تصرف يجوز لي، أو كل مالي التصرف فيه.

قال شيخنا: الصحيح أنه إن عُرف موضوع ما فيه الوكالة، صحّ التوكيل ولو عمّت الوكالة كل ماله التصرف فيه، حيث لا محذور في هذا [5] أ. هـ

86 -قال الأصحاب [6] : و إن وكله في قبض الحق من زيد، لم يملك قبضه من وراثه، لأن العرف لا يقتضيه.

قال شيخنا: ومقتضاه أنه لو اقتضاه العرف فله قبضه من الوارث وهو الظاهر أ. هـ

87 -قال الأصحاب [7] : وإن قال اشتر لي عبداً بما شئت، لم يصح.

قال شيخنا: ليس في هذا التفويض محذور أصلاً، ولا دليل على المنع، والأصل جواز التوكيل [8]

88 -قال الأصحاب [9] : وإذا قال رب الدين للمدين: اشتر لي بديني عليك طعاماً، أو أسلف لي ألفاً من مالك في كُرِّ طعام لم يصح أ. هـ

قال شيخنا: وفيه نظر، ولو قالوا في الصورتين إن قوله ذلك يتضمن التوكيل ثم الشراء، كما قالوا في نظائره [10] كان أولى أ. هـ

(1) انظر: الفروع (7/ 58، 59) ، الإنصاف (13/ 491) .

(2) انظر: الإقناع (2/ 433) ،كشاف القناع (3/ 480) ، وانظر: الإنصاف (13/ 523) .

(3) الإقناع (2/ 434) .

(4) كشاف القناع (3/ 482) .

(5) انظر: الفروع (7/ 68) ، الإنصاف (13/ 526) .

(6) انظر: الإقناع (2/ 434) ،كشاف القناع (3/ 483) .

(7) انظر: الإقناع (2/ 437) ،كشاف القناع (3/ 482) .

(8) انظر: الفروع (7/ 68، 69) ،الإنصاف (13/ 572) .

(9) انظر: الإقناع (2/ 439) ،كشاف القناع (3/ 498)

(10) انظر: الفروع (7/ 73) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت