اطبع هذه الصحفة
زكاة الفطر وآداب العيد
…عبادَ الله:
…وتجبُ زَكاةُ الْفِطْرِ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ, صغيرًا كان أمْ كَبيرًا, ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى, حُرًا أَمْ عَبْدًا, وتُسْتَحَبُّ عن الْجنين ولا تَجِبُ عَنْهُ.
…والَّذي يَجِبُ عَلَيْه أداؤها: هُوُ الْمُعِيلُ الْمُكلَّفُ بالنَّفَقَةِ, فَيُخْرِجُها الْمُسْلِمُ عَنْ نَفْسِه وعَنْ كُلِّ مَنْ تَلْزَمُه نَفَقَتُهمْ مِنْ أَوْلادِه الصِّغارِ, وأوْلاَدِهِ الْكِبَارِ الْعَاجِزِينَ عَنِ الْكَسْبِ, وَعَنْ زَوْجَتِه وعَبِيدِه.
…وأَمَّا المقدارُ الواجبُ إخراجُه في زكاةِ الفطرِ: فهو صاعٌ مِن طعامٍ، مِمَّا يُعَدُّ قُوتًا, كالبُرِّ والأُرزِ والتمرِ والدقيقِ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - المتَّفقِ على صِحته:"كنا نُخرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من طعامٍ, أو صاعًا من شعيرٍ, أو صاعًا من تمرٍ, أو صاعًا من أَقِطٍ, أو صاعًا من زبيبٍ".
…وقد أجاز بعضُ أهلِ العلم قديمًا وحديثًا أن يُخْرَجَ النقدُ بَدَلًا من الطعامِ, وبهذا أفتَت لجنةُ الفتوى الموَقَّرةُ بوزارةِ الأوقافِ عِندنا, وقدَّرَت قيمةَ الزكاةِ عن الفردِ الواحدِ بِدينارٍ كويتيٍّ.
…وإِنَّما تَجِبُ زَكاةُ الْفِطْرِ بغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمضانَ, فأَمَّا مَنْ وُلِد أوْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلك, فلا زَكَاةَ عَلَيْهِ.
خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ
28من رمضان 1427هـ الموافق 20/10/2006م
زكاة الفطر وآداب العيد