السؤالحكم المسح على الجوارب سواء على طهارة أو غير طهارة؟
الجوابيشترط في المسح على الجورب أن تلبسها المرأة أو يلبسها الرجل على طهارة، فإن لبستها على غير طهارة لا يجوز لها أن تمسح عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) .