فهرس الكتاب

الصفحة 1803 من 1904

السؤالحكم المسح على الجوارب سواء على طهارة أو غير طهارة؟

الجوابيشترط في المسح على الجورب أن تلبسها المرأة أو يلبسها الرجل على طهارة، فإن لبستها على غير طهارة لا يجوز لها أن تمسح عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت