بأن الدين إنما عرا عن التوحيد الشرعي، فالحق أن التوحيد في الموضعين شرعي، ولا يرد أن في كلامه إيطاء إلا إذا كانت هذه المقدمة من مشطور الرجز.
أما إذا كانت من تامه فلا إيطاء، لما علمت من أنه اتحاد القافيتين، وقافية البيت لا تكون إلا آخره، أما آخر الشطر الأول فليس بقافية.
قال شيخ الإسلام: خرج بتكرير القافية تكرير غيرها كتكرير آخر النصف الأول مع آخر البيت فليس بإيطاء، ولو سلم أن في كلام المصنف إيطاء فهو حائز للمولدين كما هو جائز لغيرهم، وعلى اختلاف التوحيد في الموضعين يكون في الكلام الجناس التام وهو اتفاق الكلمتين لفظا لا معنى