فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 477

لاتعريس حتى لم يوقظهم إلا حر الشمس. وكان ذلك محمولا على أنه إنما كان ذلك كذلك، ليكون سنة لأمته، كما جاء في بعض روايات هذا الخبر أنه عز وجل قال: (( لو شاء الله أن لا تناموا لم تناموا، ولكنه أراد أني كون سنة لمن بعدكم، وهكذا من نام أو نسي ) ). ذكره الطحاوي في كتاب (( بيان مشكل الآثار ) )، وفي بعض هذه الرواية: (( وكذلك يفعل من نام أو نسي ) )، والله أعلم.

وصار هذا الحديث أصلا لنا أن من نام قبل دخول وقت الصلاة وبقي في النوم حتى خرج وقت الصلاة إنه يجب عليه القضاء ولا يكون ملوما في ذكل النوم، وأما إذا نام بعد دخول وقت الصلاة وبقي نائما حتى خرج الوقت فإنه يكون ملوما. والنوم في الأصل مباح، وقد وردت كراهة النوم في بعض الأوقات على ما روى جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما عجت الأرض إلى ربها كعجتها من ثلاث: من دم حرام سفك عليها، أو غسل من زناء، أو نوم عليها قبل طلوع الشمس ) ). وفي حديث آخر عن رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت