فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 477

صانعها، وهذا كفر صراح. لا يجوز أن يكون باقيا ببقاء محله، لأنه يمتنع بقاء الشيء ببقاء غيره. ألا ترى أنه لا يحيى الحي بحياة غيره، ولا يقدر بقدرة غيره؟ ولأنه لو بقي ببقاء محله لم يتبدل مع قيام محله، فلما تبدل العرض ومحله قائم، ثبت أنه لا يبقى ببقاء محله. ولا يجوز أن ينتقل إليه شيء من بقاء محله، لأنه لو كان كذلك لكان حكمه حكم محله.

فإن قيل: إذا صبغ الثوب بالعصفر فإنه ينتقل إليه لون العصفر، ولون العصفر عرض، قيل له إنما ينتقل إليه أجزاء العصفر، وجزء العصفر جسم فيه حمرة أو غيرها من الألوان، فيقع به التغطية لأجزاء الثوب. ولهذا قلنا: إن الأجير المشترك إذا صبغ الثوب كان له حق حبس الثوب بالأجرة لأن له في لاثوب عين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت