فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72445 من 346740

47 -قال الأصحاب [1] وإن دفع زيد لعمرو دراهم، وعلى زيد طعام لعمرو، فقال زيد لعمرو اشترِ لك بها مثل الطعام الذي عليّ ففعل لم يصح. وإن قال اشترِ لي بها طعاماً ثم اقبضه لنفسك ففعل، صحّ الشراء، ولم يصح القبض لنفسه.

قال شيخنا: والصحيح جواز التصرف والقبض في الصورتين، لأنه يتضمن التوكيل في التصرف والتوكيل في القبض، والوكالة كسائر العقود تنعقد بما دلّ عليها [2] .

(من باب: الرهن)

48 -قال شيخنا على قول الأصحاب في الرهن يشترط أن يكون عيناً معلوم القدر والصفة [3] إلخ، قال: لم يدل الدليل على عدم صحة رهن الديون، ولا غير المقبوض، ولا على اشتراط تحرير العلم بالمرهون قدراً، وجنساً، وصفة، وذلك لأنه ليس ببيع وإنما هو وثيقة قد تكون كاملة وقد نكون ناقصة، والنهي عن بيع الغرر، لا يدخل فيه الرهن والله أعلم.

49 -الصحيح صحة الزيادة في دين الرهن وعليه العمل [4] أ. هـ

50 -والصحيح عدم نفوذ عتق الراهن، موسراً كان أو معسراً، وهو إحدى الروايات عن أحمد [5] .

51 -قال الأصحاب [6] : وإن شرط جعل الرهن في يد اثنين، لم يكن لأحدهما الإنفراد بحفظه، ويمكن اجتماعهما في الحفظ، بأن يجعلاه في مخزن، عليه لكل واحد منهما قفل.

قال في حاشية على شرح الإقناع:"قوله: قفل، أي: مغاير للقفل الآخر، كما ذكر في حاشية المنتهى [7] ."

قال شيخنا: في كلام المحشّي نظر، والظاهر عدم اشتراط المغايرة، كما هو ظاهر كلامهم، وظاهر مراد المتراهنين أ. هـ

(1) انظر: الإقناع (2/ 300) ، كشاف القناع (3/ 309) .

(2) انظر: الفروع (6/ 337) ، الإنصاف (12/ 311) .

(3) انظر: الإقناع (2/ 309) ،كشاف القناع (3/ 321، 322) .

(4) انظر: الفروع (6/ 369) ، الإنصاف (12/ 363، 364) ، الإقناع (2/ 309) .

(5) انظر: الفروع (6/ 372) ، الإنصاف (12/ 411) ، الإقناع (2/ 320) .

(6) انظر: الإقناع (2/ 327) ، كشاف القناع (3/ 344)

(7) حاشية المنتهى للشيخ منصور البهوتي (1/ 718) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت