فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72446 من 346740

52 -قال في شرح الإقناع [1] :"وإن مات المرتهن والرهن بيده، لم يكن لورثته إمساكه إلا برضى الراهن".

قال شيخنا: هذه المسألة مخالفة للأصل، وهو أن الورثة قائمون مقام مورثهم في جميع حقوقه، ومن حقوقه بقاء الرهن بيده فكذلك يبقى بأيدي ورثته، إلا أن تتضح خيانتهم أ. هـ

53 -قال في شرح الإقناع [2] : فلو أعاره شيئاً ليرهنه إلى أجل على دين حال، يعني: أنه شرط على المرتهن أن لا يباع قبل الأجل المسمى، فرهنه على ذلك صحّ الرهن عندي، وظاهر كلام القاضي في المجرد أنه لا يصح، قاله المجد في شرح الهداية [3] ، قال في هامش الإقناع: قوله: وظاهر كلام القاضي ... إلخ، وكأن العلة في ذلك كون الحال لا يؤجل فتأمل.

قال شيخنا: ليس ما ذكره من التعليل صحيحاً، لأنه لم يؤجل الدين الحال، وإنما أجِّل بيع الرهن المعار، وذلك صحيح، كما قاله المجد، وليس لقول القاضي رحمه الله وجه صحيح أ. هـ

54 -قال الأصحاب [4] : وإن عزل الراهن المرتهن والعدل عن بيع الرهن، أو مات عُزلا سواء علما أو لم يعلما.

قال شيخنا: وقال بعض الأصحاب: ليس له عزلهما لأنه تعلق به حق واجب للغير وهو الصحيح [5] أ. هـ

55 -قال الأصحاب [6] : وإن قال رهنتك هذا العبد، فقال: بل هذه الجارية، خرج العبد من الرهينة، لإقرار المرتهن بأنه لا رهن له عليه، ويحلف الراهن أنه ما رهنه الجارية، ثم تخرج من الرهن أيضاً أ. هـ

(1) كشاف القناع (3/ 346) .

(2) كشاف القناع (3/ 349،350) .

(3) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع (6/ 371) ، الإنصاف (12/ 426، 427) .

(4) انظر: الإقناع (2/ 332) ،كشاف القناع (3/ 350) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 360) .

(5) انظر: الفروع (6/ 380) الإنصاف (12/ 462) .

(6) انظر: الإقناع (2/ 334) ، كشاف القناع (3/ 353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت