فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 1665

الوصي فقد أوصيت بعده إلى فلان صح .

ويصح قبول الوصي للوصية في حال حياة الموصي وبعد وفاته ، وإذا قبل فله عزل نفسه متى شاء بحضور الموصي وفي غيبته وفي حال حياته وبعد وفاته .

وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رحمه الله أنه قال فيمن أوصى بوصية وعين سبلها وقبلها الوصي ثم غيرها: فللوصي أن لا يقبلها بعد التغيير .

قال ابن أبي موسى . وفي هذا من قوله دليل على أن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن له إخراج نفسه عنها ، وللموصي عزله متى شاء .

ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي إليه فعله ، مثل قضاء الدين ، وأداء الحج ، وتفريق الثلث ، والنظر في أمر الأطفال ، وتزويج البنات على إحدى الروايتين .

ويقدم وصي الأب في التزويج على الجد وجميع العصبات ، وإذا أوصى إليه في شيء خاص لم يصر وصيًا في غيره .

وهل للوصي أن يوصي بما أوصى إليه من غير أن يجعل ذلك إليه ؟ على روايتين:

إحداهما: لا يجوز ، والأخرى: يجوز ، ويكون الوصي الثاني وصيًا لهما جميعًا .

وإذا وصى إليه [ بإخراج ] [1] ثلث ماله ، فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم ، فللوصي أن يخرج الثلث كله من المال الذي في يده .

وعنه . أنه يخرج ثلث ما في يده ويحبس الباقي حتى يخرجوا ثلث ما في

(1) في ( ب ) : بتفريق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت