ثلاثمائة وهو ما أخذه الزوج ، يكن ثلاثة ألف وتسعمائة ، فاقسمه على سهام الزوج وهي ثلاثة ، يخرج ألفًا وثلاثمائة ، فهي جملة التركة ، فإذا قسمتها على جملة سهام المسألة وهي ثلاثة عشر سهمًا ، حصل للزوج بثلاثة أسهم ثلاثمائة .
والطريق الثاني: نقول للذي أخذ المعلوم بكذا سهمًا من سهام المسألة كذا درهمًا ، فيكون لبقية الورثة بكذا وكذا سهمًا كذا وكذا درهمًا ، فأضف ذلك إلى المعلوم الذي أخذه الوارث فما اجتمع فهو جملة التركة .
بيانه: أن نقول: أخذ الزوج بثلاثة أسهم ثلاثمائة درهم فيستحق ببقية الورثة بقية سهام المسألة وهي عشرة أسهم ألفًا ، فيجتمع مع ما أخذه الزوج ألف وثلاثمائة ، فذلك جميع التركة كما ذكرنا .
فصل:
فإن أخذ بعض الورثة بدينه وميراثه جزءًا من التركة كالثلث ، أو الربع ، ونحو ذلك ، فصحح المسألة ، وأسقط سهام ذلك الوارث ، فما بقي فاضربه في مخرج الجزء الذي أخذه الوارث ، فما ارتفع من ذلك فهو أكثر ، وارجع إلى مخرج الجزء الذي أخذه ، فأسقط منه الجزء المأخوذ ، فما بقي فاضربه فيما صحت منه المسألة ، فما بلغ فهو الميراث ، وما بقي من التركة فهو الدين .
فصل:
فإن قيل لك: رجل خلف من الورثة كذا وكذا ، فاستحق بعضهم كذا وكذا دينارًا . كم كانت التركة ؟ فطريقه: أن تضرب ما أخذه في المسألة ، وتقسم ذلك على سهامه ، فما خرج فهو التركة ، وإن شئت ضربت ما أخذه في سهام الورثة ، ثم قسمت ذلك على سهامه ، فما خرج فهو باقي التركة ،