فهرس الكتاب
وتعتبر القيمة يوم التعدي . فإن اختلفا في القيمة ، فالقول قول الغارم مع يمينه .
وإذا أمر الحاكم المستودع أن يدفع إلى زوجة المودع فرضها وفرض ولدها من وديعته ففعل ، برئ مما يدفعه إليهم ، ولم يكن لرب الوديعة مطالبته به .
وقد نقل عنه أبو الحارث فيمن أودع مالاً عن رجل ، وغاب وله ولد لم يترك له نفقة ، هل ينفق عليه من الوديعة ؟ فقال . بإذن الحاكم .
وإذا اتفقا في الإيداع ، واختلفا في الرد أو التلف أو التفريط في الحفظ ، فالقول قول المودع مع يمينه ؛ لأنه أمين ، ولا ضمان عليه ما لم يفرط أو يخن أو يتعدى أو يخالف .
وكذلك إن قال: أمرتني بدفعها إلى فلان وقد فعلت ، فقال المالك: ما أمرتك بذلك ، فالقول قول المودع بغير بينة ، نص عليه ، ولا يلزم فلان إلا مع اعترافه بقبضها ، فإن أنكر فليس مالكها عليه غير اليمين ، ذكره القاضي في المجرد .
فإن قبض الوديعة بالإشهاد عليه بقبضها قبل قوله في ردها بغير بينة في إحدى الروايتين ، والأخرى: لا يقبل قوله في ردها إلا ببينة .
فإن مات المودع فادعى وارثه رد الوديعة ، لم يقبل قوله إلا ببينة . فإن تلفت الوديعة عند الوارث قبل إمكان ردها ، لم يضمن . فإن تلفت بعد إمكان الرد ضمنها .
وإذا جحد المودع الوديعة ثم أقر بها ، أو قامت عليه بينة بها ، فقال بعد