فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 1665

يدخل على غيرها ، فلا يخلو فعله من أحد أمرين:

أحدهما: أن يكون خاصًا للنبي صلى الله عليه وسلم ، أو يكون برضا الجميع .

ويستحب التسمية وتغطية الرأس عند الجماع ، ويكره كثرة الكلام في حال الوطء ، فإذا فرغ قبلها كره له النزع حتى تفرغ .

وللرجل منع زوجته من الخروج عن منزله ، فإن مرض من هو من أقاربها أو مات استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه .

باب القسم :

وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم إذا كن حرائر كلهن أو إماء كلهن ، وليس عليه أن يساوي بينهن في الوطء ، بل يستحب ذلك إن أمكن .

ويقسم للحرة مسلمة كانت أو ذمية ضعف قسم زوجته الأمة ، ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة والتي ظاهر منها والتي آلى منها .

وعماد القسم الليل لمن معيشته بالنهار ، فلا يدخل في ليلتها إلى غيرها ، ويجوز أن يخرج في النهار لمعاشه وقضاء حقوق الناس .

ومن معاشه في الليل كالحارس ونحوه فعماد قسمه النهار ، وإذا دخل في عماد قسمها إلى غيرها لحاجة داعية ، ولم يلبث أن خرج لم يقض ، وإن لبث أو جامع فقد أخطأ ، ويقضي لها من حق التي لبث عندها بمقدار ذلك لبثًا وجماعًا .

فإن فضل بعض نسائه في النفقة ولم ينقص الباقين عن كفايتهن جاز مع الكراهة .

وإذا استوى الزوجات فالأفضل في القسم ليلة ليلة ؛ لأنه قسم رسول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت