فهرس الكتاب

الصفحة 1426 من 1665

أو خالفه .

فإن قال: حكم علي بشهادة فاسقين ، فقال: بل حكمت بشهادة عدلين ، فالقول قوله بلا يمين .

فمن ادعى إنسان بأن الحاكم المعزول حكم له على خصم عينه بكذا إما حق مالي أو حد أو في ذلك ، فأنكر الخصم ذلك ولا بينة له ، سئل الحاكم ، فإن قال: كنت حكمت له في حال ولايتي بذلك قبل منه إذا لم يكن متهمًا في خبره ذكره الخرقي .

وكذلك إذا قال حال ولايته قد قضيت على هذا الإنسان بحد أو حق مالي قبل قوله واستوفي منه .

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن لا يقبل قوله لأنه قي حال ولايته لا يجوز حكمه بعلمه فبعد عزله أولى .

وإذا مات المولي لم تبطل ولاية المولى في أحد الوجهين ، وفي الآخر تبطل .

فإن عزله الإمام مع صلاحيته للقضاء فهل ينعزل قبل علمه بالعزل ؟ على وجهين ، أصلهما الروايتان في الوكيل هل ينعزل قبل العلم ؟

باب طريق الحكم وصفته :

وإذا جلس الخصمان بين يدي الحاكم فله أن يقول: من المدعي منكما ؟ وله أن يسكت حتى يبتدئا ، فإن سبق أحدهما بالدعوى قدم ، فإن ادعيا معه أقرع بينهما فقدم من خرجت قرعته ، فإذا انقضت حكومته سمع دعوى الآخر .

ولا تسمع الدعوى إلا محررة صحيحة ، وسنذكر ذلك في باب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت