فهرس الكتاب

الصفحة 1579 من 1665

بابهم إن شاء الله تعالى .

فصل:

وبالجملة فالورثة على ثلاثة أضرب: من لا يسقط بغيره ويسقط به غيره ، ومن يسقط بغيره ويسقط به غيره ، ومن لا يسقط بغيره ولا يسقط به غيره .

فالأول: من هو أصل في الإرث ، والأصول أربعة: البنون والبنات والآباء والأمهات .

والثاني: من يدلي بغيره وهم بقية الأقارب ، فالإخوة والأخوات يدلون بالأب أو بالأم أو بهما جميعًا ، والأجداد يدلون بالأب ، والجدات يدلين بالأب أو بالأم ، والعمومة يدلون بالجد ، وبنو الابن وبنات الابن يدلون بالابن ، وعلى هذا أبدًا .

الثالث . الزوجان لا يسقطان بغيرهما ولا يسقط بهما غيرهما . كل ذلك بالإجماع .

باب ذكر أقرب العصبات:

واشتقاق العصبة من العصابة المحيطة بجميع الرأس . ذكره ابن عقيل .

والعصبة بنفسها: كل ذكر يمت إلى الميت بنفسه ، أو بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى ، وأقربهم يسقط أبعدهم ، فنحتاج إلى بيان الأقرب ، فنقول: أقرب العصبة إلى الميت بنوه ، ثم بنوهم ، وإن نزلوا ، ثم أبوه ، وله ثلاثة أحوال: حالة ينفرد بالفرض ، وهي مع ابن الميت وابن ابنه ، وحالة ينفرد بالتعصيب ، وهي مع عدم ولد الميت وولد ابنه ، وحالة يجتمع له الفرض والتعصيب ، وهي مع البنات وبنات الابن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت