على العدد مثل سبعه ، فإن كان فيما أضفته كسر ، فاضرب المسألة وما زدت عليها في مخرج الكسر ، فما بلغ فمنه تصح المسألة .
ذوو الأرحام قد تقدم ذكرهم ، ومذهب أحمد رحمه الله توريثهم إذا لم يخلف الميت ذا فرض ولا عصبة من النسب ولا الولاء ، إلا على ما رواه ابن منصور عن أحمد رحمه الله عنه قال: بيت المال له عصبة .
فعلى هذه يرث بيت المال دون ذوي الأرحام .
فإذا قلنا بتوريث ذوي الأرحام ، فقد اختلفت الرواية في كيفية توريثهم ، فروي عنه أنه ورثهم الأقرب فالأقرب على نحو ترتيب العصبات ، فيجعل أولاهم بالميراث من كان من ولد الميت ، وهم ولد البنات ، ثم من كان من ولد أبويه وهم بنات الإخوة وأولاد الأخوات ، ثم من كان من ولد أبوي أبويه ، وهم العمات والأعمام من الأم والأخوال والخالات ، ثم على هذا ، ويسمى هذا التوريث بالقرابة .
والمشهور من المذهب: أنه يورثهم بالتنزيل ، وعليه العمل ، ومعنى التنزيل: أن يجعل كل شخص بمنزلة من يمت به من الورثة ، ويجعل له نصيب ذلك الوارث ، فيجعل ولد البنات وولد الأخوات بمنزلة أمهاتهن ، ويجعل الأخوال والخالات والجد أبا الأم بمنزلة الأم ، ويجعل الأجداد والجدات بمنزلة أولادهم .
واختلفت الرواية في العم من الأم والعمة سواء كانت من الأبوين أو من أحدهما ، فعنه: أنهم يجعلون بمنزلة الأب ، وعنه أنهم بمنزلة العم للأبوين ، فإن قلنا هم بمنزلة الأب لم يرث مع العمة من ينزل منزلة الأم ،