فهرس الكتاب

الصفحة 1223 من 1665

حين الاندمال ، لا من حين الجرح ، ولا من حين حكم الحاكم . وكذلك إذا سرت الجراحة إلى عضو آخر مثل: إن قطع أصبعًا فسرت إلى الكف ؛ يعتبر من حين الاندمال .

ومن مات من العاقلة قبل حؤول الحول ؛ سقط ما عليه من العقل ، ومن مات بعد حؤوله لم يسقط ما لزمه ، ويؤخذ من تركته كالديون .

وعمد الصبي المميز والمجنون في حكم الخطأ ، فتجب الدية على عاقلتهم ، نص عليه قي رواية ابن منصور ، وذكره أبو بكر في كتاب الشافي وزاد المسافر .

ونقل أبو بكر في كتاب الخلاف عن ابن منصور أيضًا عن أحمد رحمه الله: أنه في حكم العمد ؛ فتجب الدية في أموالهم . وخطأ الإمام على عاقلته .

وعنه . أنه في بيت المال .

باب القسامة[1]:

إذا ادعى أولياء المقتول على من بينه وبينه لوث [2] أن قتله ولا بينة لهم ، بدئ بأيمان المدعين ، فيحلفون خمسين يمينًا أن قتله عمدًا ، ويستحقون قتله إلا أن يعفوا على الدية أو مطلقًا . وليس لهم أن يقسموا في دعوى القتل العمد إلا على واحد معين .

(1) القسامة: الذين يحلفون على حقهم ويأخذون ، والقسامة: الجماعة يقسمون على الشيء ، أو يشهدون ويمين القسامة منسوبة إليهم . ( لسان العرب 12/ 481 ) .

(2) اللوث في اللغة: الجراحات ، والمطالبات بالأحقاد . وفي الاصطلاح: البينة الضعيفة غير الكاملة ، ومنه قيل للرجل الضعيف العقل: ألوث ، وفيه لوث ، أي: حماقة . ( لسان العرب 2/ 184 ، والزاهر ص: 373 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت