فهرس الكتاب

الصفحة 1643 من 1665

قراريط وحبة ، المسألة تصح من خمسة عشر ، للزوج ثلاثة في عشرين تكن ستين مقسومة على المسألة ، تخرج بالقسم أربعة دنانير ، ثم ابسط الخمسة قراريط وحبة من جنس الحبة تكن ستة عشر حبة ، فاضرب فيها سهام الزوج يكن ثمانية وأربعين ، اقسمها على خمسة عشر تخرج ثلاثة حبات وخمس حبة ، فيكون للزوج أربعة دنانير وثلاثة قراريط وخمس حبة ، وللأبوين أربعة مضروبة في عشرين يكن ثمانين ، اقسمها على خمسة عشر ، تخرج خمسة دنانير دنانير وثلث ، ثم اضرب سهامهما في بسط الحبات يكن أربعة وستين ، اقسمها على خمسة عشر يخرج أربع حبات وسدس حبة ، وعشر حبة ، وللبنات ثمانية في عشرين يكن مائه وستين ، اقسمها على خمسة عشر تخرج عشرة دنانير وثلثا دينار ، ثم اضرب نصيبها في الحبات تكن مائه وثمانية وعشرون ، فاقسمها على خمسة عشر تخرج ثمان حبات ، وثلث حبة وخمس حبة ، فإذا أردت امتحان صحة العمل فاجمع أنصباء الورثة ، فإن كملت بها التركة فالعمل صحيح ، وإن زاد أونقص فهو غلط ، فارجع في القسمة واعمل على ما ذكرنا ، فإنه يتضح لك الصواب إن شاء الله تعالى .

فصل:

فإن كانت التركة من الموزونات بالأمناء والأرطال والمكيلات كالحنطة والشعير ، أو المزروع كالثياب ، أو الممسوح كالجربان ، فالعمل في ذلك كله كالعمل في الدنانير ، غير أنك تجعل موضع الدينار منًا ، أو قفيزًا أو ذراعًا ، أو ضريبًا ، وموضع القيراط أواقي ، وموضع الحبات أرباع الأواقي ، وهي القياسات ، وكذلك تجعل موضع الدينار القفيز ، وموضع القيراط المكوك ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت