فهرس الكتاب

الصفحة 1550 من 1665

فإن قال: له علي ألف درهم ناقصة ، لزمه من دراهم البلد وجهًا واحدًا إذا وصل بيانه بإقراره ، أو سكت بينهما سكوتًا لا يمكنه الكلام فيه ، على ما بينا في الاستثناء في اليمين .

وإن سكت بينهما سكوتًا يمكنه الكلام فيه لم يقبل تفسيره ، وكذلك إذا قال: له علي ألف مؤجلة ، إن سكت بينهما سكوتًا يمكنه الكلام فيه لم يقبل قوله في التأجيل ، وإن وصل كلامه لزمه ما أقر به مؤجلاً مع يمينه .

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يلزمه ما أقر به حالاً إذا حلف المدعي على نفي التأجيل ، إلا أن تقوم بالتأجيل بينة فيحكم بها .

فإن أقر أنه كفل بألف إلى أجل كانت مؤجلة إلا أن تقوم بينة بالحلول .

فإن قال: له علي ألف زيوف ، ووصل ذلك بإقراره ثم فسرها بما لا فضة فيها ؛ لم يقبل ، وإن فسرها بمغشوشة ؛ قبل قوله ، حكاه أبو الخطاب ولم يفرق .

وفرق ابن أبي موسى فقال: إن قال: غصبته ألف درهم أو أودعني ألف درهم زيوفًا أو بهرجة ، قبل قوله وجهًا واحدًا .

وإن قال: له علي قرض أو ثمن مبيع ألف درهم زيوف أو بهرجة ، فقد اختلف أصحابنا على وجهين ، أصحهما: أنه لا يقبل منه ويلزمه ألف جياد .

باب الاستثناء في الإقرار :

وإذا أقر بعدد واستثنى أكثره نحو أن يقول: له علي مائة إلا ستين ، لم يصح استثناؤه ، وتلزمه المائة . وإن استثنى أقل من النصف صح استثناؤه وجهًا واحدًا ، وإن استثنى النصف صح أيضًا على قول أبي بكر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت