[ البقرة:275 ] وسنذكر ما يجوز بيعه وما لا يجوز ، وما يصح من البيوع وما لا يصح ، وشروط صحة البيع ، والشروط في البيع وما يتعلق به وأحكامه مفصلًا إن شاء الله تعالى .
يجوز بيع كل عين مملوكة طاهرة للنفع بها كالعقار والمكيل والموزون والمعدود والمزروع والسراجين الطاهرة والحيوان ، سواء أكان مأكول اللحم كالنعام والصيود ، أو لا يقصد أكل لحمه ولكن ينتفع بأصواته كالبلابل والهزارات [ والببغاء ] [1] ونحوها ، أو لا يؤكل لحمه كالعبيد والإماء .
ولا يجوز بيع الحر ولا بيع أمة حامل بحر حتى تضعه .
ولا يجوز بيع أم الولد في المشهور من المذهب .
ونقل عنه صالح: أكره بيعها . وقد باع علي بن أبي طالب عليه السلام ، فظاهر هذا: أنه يصح بيعها مع الكراهة [2] .
وحكم ما يحدث لأم الولد من الأولاد من غير سيدها من زوج أو زنا ، حكمها في البيع وغيره .
ويجوز بيع المعلق عتقه بصفة ، وكذلك المدبر سواء كان تدبيره مطلقًا كقوله: إذا مت فأنت حر . أو مقيدًا كقوله: إن مت [ من ] [3] سنتي هذه ، أو في مرضي هذا ، أو في سفري هذا .
وعنه: لا يجوز بيع المدبر إلا لأجل الدين ، وحكم المدبرة حكمه في إحدى الروايتين .
(1) في ( ب ) : البغ .
(2) سبل السلام 3/ 21 .
(3) في ( ب ) : في .